المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٦
المرأة في المتعة .
ن/٥٣١ ـ ٥٣٢
هـ ـ حكم نكاح ومتعة المملوكة التي تزوّجها حرّ ثم اشتراها :من كان عنده أمة زوجة مفوّضة البضع ، فاشتراها من سيّدها ، انفسخ النكاح ، ولا متعة لها .
وقال أكثر أصحاب الشافعي : فيها قولان للشافعي ، أحدهما : يجب . والآخر : لا يجب .
وقال أبو إسحاق : ينظر من المستدعي للبيع ، فيغلب حينئذ .
خ ٤/٤٠١
ونحوه في المبسوط (٤/٣٢٠) .
٥ ـ مطالبة المفوّضة بفرض المهر :
لها (مفوّضة البضع) المطالبة بفرض المهر . وأمّا الفرض ففرضان ، فرض الحاكم ، وفرض الزوجين ، فأمّا فرض الحاكم ، فلا يجوز له أن يفرض إلاّ مهر المثل بحال ، ولا يجوز أن يفرض مهر المثل إلاّ بعد العلم بمهر مثلها .
فأمّا فرض الزوجين ، فلا يخلو حالهما من أحد أمرين : إمّا أن يعلما مبلغ مهر المثل أو لا يعلما ، فإن كانا به عالمين فإن اتّفقا على فرض مهر المثل صحّ ولزم ، وإن اتّفقا على فرضٍ ، هو دون مهر المثل صحّ ولزم أيضاً ، وإن اتّفقا على فرض أكثر من مهر المثل صحّ ولزم أيضاً ، وإن اتّفقا ففرضا ثوباً أو غيره ممّا هو غير مهر المثل صحّ ولزم أيضاً .
وأمّا إن كانا جاهلين بموضع مهر المثل فاتّفقا على شي ء ففرضاه ورضيا به ، فهل يصحّ أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يصحّ . والثاني : يصحّ ولزم ما فرضاه . وهوالصحيح عندنا.
م ٤/٢٩٦
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان .
خ ٤/٣٨٠
أ ـ إذا فرض أجنبي مع الزوجة مهر مثلها ثم طلقها الزوج قبل الدخول :إذا تزوّجها مفوّضة البضع فجاء أجنبيّ ففرض معها مهر مثلها ، وهما يعلمان مبلغه ، وسلّمه إليها وتسلّمته وقبضته ، ثم إنّ الزّوج طلّقها قبل الدخول بها . قيل : فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : يعود كلّه إلى الأجنبيّ . والثاني : يعود نصفه إلى الأجنبيّ . والثالث : يعود نصفه إلى الزّوج .
ويجي ء على الوجهين (الأخيرين) إذا تبرّع أجنبيّ فقضى عن الزوج ما وجب عليه من المسمّى ، ثم طلقها زوجها قبل الدخول عاد نصفه بالطلاق ، وعلى من يعود ، على الزوج أو على من تبرّع بقضائه ؟ على الوجهين ، والوجه الأوّل من الوجوه أقوى .
م ٤/٢٩٦ ـ ٢٩٧
ب ـ مطالبة المفوّضة بالمهر الذي فرض لها بعد العقد :مفوّضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد ، فإن اتفقا على قدر المهر مع علمهما بقدر مهر المثل ، أو ترافعا إلى الحاكم ففرض لها المهر ، كان كالمسمّى بالعقد تملك المطالبة به . فإن دخل بها ومات استقر ذلك . وإن طلّقها قبل الدخول سقط نصفه ولها نصفه ، ولا متعة عليه .