المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٥
الزوج فرضاً لم ترض به ثم طلّقها قبل الدخول بها ، كان لها المتعة .
م ٤/٢٩٧
جـ/٢ً ـ هل تعتبر حرّية الزوجين في ثبوت المتعة ؟ :الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحبّ ، فإنّها تثبت ، سواء كان الزوج حرّاً أو عبداً ، والزوجة حرّة كانت أو أمة . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الأوزاعي : إذا كانا عبدين ، أو أحدهما فلا متعة .
خ ٤/٤٠٠
ونحوه في المبسوط (٤/٣١٩) .
جـ/٣ً ـ حكم المتعة للمدخول بها إذا طلّقت :المدخول بها إذا طلّقت لا متعة لها ، سواء كان سمّي لها مهراً أو لم يسمّ ، فرض لها أو لم يفرض . وبه قال أبوحنيفة .
وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : مثل ما قلناه . وقال في الجديد : لها المتعة .
وقد روى ذلك قوم من أصحابنا ، إلاّ أنّهم قالوا : إنّ هذه متعة مستحبّة غير واجبة وعندهم أنّها واجبة .
خ ٤/٣٩٩ ـ ٤٠٠
ونحوه في المبسوط (٤/٣١٩) .
د ـ اعتبار حال الزوج في مقدار المتعة :المتعة على الموسر خادم ، وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة ، وعلى الفقير خاتم وما أشبهه .
وقال الشافعي : المستحب من ذلك خادم ، فإن لم يقدر فمقنعة فإن لم يقدر فثلاثون درهماً ، والواجب فيه ما يراه الإمام .
فأمّا الاعتبار بالإعسار واليسار بالرجل دونها .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : الاعتبار بإعسارها ويسارها وجمالها ؛ لأنّه بدل عن مهر مثلها ، وذلك معتبر بها .
وقال أبوحنيفة : قدر المتعة ثلاثة أثواب ؛ درع وخمار وملحفة تمام ثيابها ، فإن كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصنا منه ما يشاء ، ما لم يبلغ بالنقص أقل من خمسة دراهم .
خ ٤/٣٧٥ ـ ٣٧٦
وفي المبسوط :فالمستحبّ أن يمتّعها بخادم فإن لم يجد فمقنعة فإن لم يجد فثلاثين درهماً .
وأمّا مقدار الواجب فعلى ما يفرضه السّلطان ، والاعتبار بهما جميعاًعندنا.
م ٤/٢٩٥
وفي النهاية :إن كان موسراً بدابّة أو مملوك أو ما أشبهها ، وإن كان متوسّطاً بثوب وما أشبهه ، وإن كان فقيراً فبخاتم وما أشبهه .
ن/٤٧١
وفي موضع آخر :إذا طلّق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، ولم يكن سمّى لها مهراً ، كان عليه أن يمتّعها على قدر حاله ، إن كان موسراً بجارية أو ثوب تبلغ قيمته خمسة دنانير فصاعداً ، وإن كان متوسّطاً فبما بين الثلاثة دنانير إلى ما زاد عليها ، وإن كان معسراً بخاتم وما أشبهه أو دينار فما زاد عليه . وتعتبر المتعة على ما جرت به عادة أمثال ذلك الرجل ، وأمثال تلك