المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٠
ونحوه في المبسوط (٤/٣١١) .
٦ ـ هل لأولياء المرأة الاعتراض لو زوّجت نفسها بأقل من مهر المثل ؟ :
نكاح/رابعاً ٢ ك (خ ٤/٢٧٦ ـ ٢٧٧ ، م ٤/١٧٩)
٧ ـ الزواج على كتاب اللّه وسنّة نبيّه من غير أن يسمّي مهراً :
متى تزوّج الرجل امرأة على كتاب اللّه وسنة نبيّه ، ولم يُسمّ مهراً ؛ كان مهرها خمسمئة درهم لا غير .
ن/٤٧٢
٨ ـ الزواج بمهر سراً والعقد بآخر جهراً :
إذا عقد في السرّ بمهر ذكراه ، وعقدا في العلانية بخلافه . فالمهر هو الأوّل .
خ ٤/٣٧١
ونحوه في المبسوط (٤/٢٩١) .
وللشافعي فيه قولان ، الأشهر الذي عليه أصحابه مثل ما قلناه .
وقال المزني : مهر العلانية أولى . وذكر أنّه نصٌّ للشافعي . قال أصحابه : ذلك إذا كان الأوّل مراوضة .
خ ٤/٣٧١ ـ ٣٧٢
وفي المبسوط أيضاً :إذا اتّفقا على مهر وتواعدا به من غير عقد ، فقالت له : جمّلني حال العقد بذكر أكثر منه ، فذكر ذلك ، لزمه ما عقد به العقد ، ولا يلتفت إلى ما تواعدا به .
م ٤/٢٩١
٩ ـ الجمع بين أكثر من امرأة بمهر واحد :
إذا تزوّج بأربع نسوة بعقد واحدٍ ، ممن له الولاية عليهنّ بألف ، فالنكاح صحيح .
خ ٤/٣٧٢
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وينقسم المهر بينهنّ بالسوية .
م ٤/٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، ٢٩١ ، ٢١٥
وكذلك عند الشافعي .
وقال المزني : العقد باطل .
والمهرعندناصحيح . وعند الشافعي على قولين .
خ ٤/٣٧٢
١٠ ـ حكم ما يقدّمه الزوج للمرأة قبل الدخول إذا لم يسمّ لها مهراً :
إن لم يكن قد سمّى لها مهراً وأعطاها شيئاً ، ثم دخل بها ؛ لم يكن لها شي ء ، سوى ما أخذته .
ن/٤٧٠
١١ ـ حكم تعجيل المهر أو تأجيله أو تعجيل بعضه :
إنّ النّكاح يصحّ بصداق عاجل وآجل ، وأن يكون بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً فإذا ثبت أنّ الكلّ صحيح ، نظرت فإن عقد على الإطلاق اقتضى إطلاقه أن يكون المهر كلّه حالاًّ ، وإن شرط فيه التعجيل كان معجّلاً بإطلاقه لا بالشرط ، والشرط أفاد التأكيد .
فأمّا إن كان كلّه إلى أجل فإنّما يصحّ إلى أجل معلوم .
فأمّا إن كان بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً فانّما يصحّ بشرطين : أن يُعلم قدر الأجل منه ، ومنتهى الأجل ، فأمّا على ما يعقد الناس بينهم على