المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٨
لها مطالبته بذلك أم لا ؟ على وجهين : أحدهما لها ذلك ، والثاني : ليس لها ذلك .
م ٤/٢٧٣ ـ ٢٧٤
أ/٢ً ـ لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق :إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق ، كان ذلك باطلاً عند أكثرهم ، وقال بعضهم : إنّه جائز ، والأوّل أقوى . فمن قال باطل كان لها مهر المثل ، وله عليها أجرة مثل المجي ء بالآبق ، وإن كان موضع العبد الآبق معروفاً صحّ الصّداق .
م ٤/٢٧٦
أ/٣ً ـ لو أصدقها تعليم غلامٍ لها :إذا تزوّج امرأة على أن يعلّم غلاماً لها صنعة أو قرآناً صحّ .
م ٤/٣٢٠
أ/٤ً ـ لو أصدقها تعليم سورة لا يحفظها :إن أصدقها تعليم سورة بعينها وهو لا يحفظها ، بأن قال : على أن أحصّل ذلك لك ، صحّ . وإن قال : على أن اُلقّنك أنا إيّاها ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ ، والثاني : لا يصحّ أن يصدقها منفعة شي ء بعينه وهو لا يقدر عليها ، كما لو أصدقها منفعة عبد لا يملكه ، فانّه لا يصحّ .
م ٤/٢٧٣ ـ ٢٧٤
أ/٥ً ـ إصداق غير المسلمة تلقين القرآن أو التوراة والإنجيل :إنْ تزوّج مسلم كتابية على أن يلقّنها سورة من القرآن ، فإن كان ذلك للتبصّر والنّظر والاهتداء به وطمع الزّوج بإسلامها ، صحّ ، وإن كان إنّما تريد المباهاة بأنّها تحفظ قرآن المسلمين لم يصحّ ، وكان المهر فاسداً ، ويلزمه مهر المثل إذا دخل بهاعندنا .
فان تزوّج مشرك مشركة على أن يلقّنها التوراة والإنجيل ، فالمهر فاسد ، وإن ترافعوا إلينا وكان قبل التقابض أفسدنا المهر ، ولها مهر مثلها ، وإن كان بعد التلقين ، حكم بإنّه قبض واستيفاء ، لأنّه قبض منهم فهو كالميتة والدم ولحم الخنزير .
فأمّا إن تزوّج مسلم كتابية على أن يلقّنها شيئاً من التّوراة ، فالمهر فاسد ، والحاكم يفسخ ذلك ، سواءً كان ذلك قبل التعليم أو بعده ، لإنّ هذا ليس بصداق عند المسلم .
م ٤/٢٧٥
أ/٦ً ـ لو كان الصداق تعليمها شعراً :وإن كان الصّداق تعليم شعر ، فان كان هجواً أو فحشاً ، لم يصحّ ، وكان لها مهر مثلها ، وإن كان حِكَمَاً وزهداً في الدنيا ، صحّ .
م ٤/٢٧٥
ب ـ لو أمهرها داراً أو عبداً أو ثوباً ولم يبيّن :متى عقد على دار ولم يذكرها بعينها ، أو خادم ولم يذكره بعينه ، كان للمرأة دار وسطٌ من الدور وخادم وسطٌ من الخدم .
ن/٤٧٣
ونحوه في المبسوط (٤/٣١٩) ، وكذا في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة ، وقال : يعطيها عبداً بين عبدين ، وهو أوسط العبيد . وقال الشافعي : الصداق باطل ، ويلزمه مهر المثل .
خ ٤/٣٩٨ ،٣٧١
وفي المبسوط :فأمّا إذا قال : تزوّجتك على ثوب . ولم يبيّن ، فلا خلاف أنّه لا يصحّ المهر ،