المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٩
ب ـ دخول مكّة من أعلاها حافياً على سكينة ووقار :
طواف/ثانياً ٢ جـ
جـ ـ الدعاء عند دخولها :
طواف/ثانياً ٢ د
٤ ـ دخول مكّة ليلاً ونهاراً :
يجوز دخول مكّة نهاراً بلا خلاف ، ويجوزعندنادخولها ليلاً ، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء .
وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنّه قال : أكره دخولها ليلاً .
خ ٢/٣١٩
٥ ـ حكم صلاة المسافر في مكّة وطريقها :
صلاة المسافر/ثالثاً ٣ ، ٣ أ
٦ ـ صلاة المعتكف في بيوت مكّة :
اعتكاف/ثانياً ٦ جـ
٧ ـ حجّ أهل مكّة :
حجّ/خامساً ١ ب/٥ً[١] ، ٢ ، ٣ أ ، ب
٨ ـ أفضليّة الصلاة لأهل مكّة والطواف لمجاوريها :
من جاور بمكّة ، فالطّواف له أفضل من الصلاة ما لم يجاوز ثلاث سنين ، فإن جاوزها أو كان من أهل مكّة كانت الصلاة له أفضل .
ن/٢٨٦
وفي المبسوط (١/٣٨٥) نحوه .
٩ ـ حكم المجاورة بمكّة :
حجّ/سادساً ٩ ك
١٠ ـ استحباب التصدّق بتمر عند الخروج منها :
حجّ/سادساً ٩ ز
١١ ـ بيع وإجارة رباع مكّة :
لا يجوز بيع رباع مكّة وإجارتها ، وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال الشافعي : يجوز .
خ ٣/١٨٨
ونحوه في المبسوط (٢/١٦٨) . وأضاف في موضع آخر :لا ينبغي أن يمنع الحاج شيئاً من دور مكّة ومنازلها .
م ١/٣٨٤
١٢ ـ لقطة مكّة :
لقطة/رابعاً ٢ أ
١٣ ـ فتح مكّة عنوة :
غنيمة/ثانياً ٢ أ/١ً
١٤ ـ تعيّن ذبح الهدي المنذور بمكة لو لم يسمّ موضعاً :
حجّ/سادساً٤ ب/٦ً[٧ ]
١٥ ـ أفضليّة مكّة من المدينة :
مكّة أفضل من المدينة ، وبه قال الشافعي وأهل مكّة وأهل العلم أجمع إلاّ مالكاً ، فإنّه قال : المدينة أفضل من مكّة . وبه قال أهل المدينة .
خ ٢/٤٥١
مُكَره
انظر : إكراه