المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٨
لأحد أن يدخل مكّة إلاّ محرماً إمّا بحجّ أو عمرة .
م ١/٣٥٥ ، ٢٩٢
وفي موضع آخر أضاف :. . . بلا خلاف .
م ١/٣٦٠
وفي النهاية (٢٤٧) نحوه .
أ/١ً ـ دخول مكّة بغير إحرام للقتال :من يدخل إلى مكّة لقتال عند الحاجة الداعية إليه ، جاز أن يدخلها محلاًّ كما دخل النبيّ (صلى الله عليه و آله) عام الفتح والمغفرة على رأسه ، بلا خلاف .
م ١/٣٦١
أ/٢ً ـ دخولها بغير إحرام للحاجة المتكررة أو المرض :قد روي جواز دخولها بغير إحرام للحطابة والمرض .
م ١/٣٥٥
وفي موضع آخر :من يدخل إلى مكّة لحاجة تتكرّر ، مثل الرعاة والحطّابة ، جاز لهم أن يدخلوهاعندنابغير إحرام .
م ١/٣٦١
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي . وقال بعض أصحابه : إنّ للشافعي فيه قولاً آخر وهو أنّه يلزم هؤلاء في السنّة مرّة .
خ ٢/٣٧٧
وكذلك في النهاية ، وأضاف :وقد رخّص للمريض أيضاً .
ن/٢٤٧
أ/٣ً ـ دخولها لحاجة لا تتكرّر بغير إحرام :من دخل مكّة لحاجة لا تتكرّر كالتجارة ، والرسالة ، وزيارة الأهل ، أو كان مكيّاً فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه ، أو دخلها للمقام بها ، فلا يجوز له أن يدخلها إلاّ بإحرام .
خ ٢/٣٦٧
وفي المبسوط (١/٣٦١) نحوه .
وبه قال أبوحنيفة ، وهو قول الشافعي في الاُمّ . ولأبي حنيفة تفصيل فقال : هذا لمن كانت داره قبل المواقيت ، وأمّا إن كانت داره في المواقيت أو دونها فله دخولها بغير إحرام . والقول الآخر للشافعي : أنّ ذلك مستحبّ غير واجب ، قاله في عامة كتبه . وبه قال مالك .
خ ٢/٣٦٧
ب ـ هل يجب القضاء على من دخل مكّة بغير إحرام وكان ممن يجب عليه ؟ :من يجب عليه أن لا يدخل مكّة إلاّ محرماً ، فدخلها محلاًّ ، فلا قضاء عليه . وبه قال الشافعي على قوله إنّه واجب أو مستحبّ .
وقال أبوحنيفة : عليه أن يدخلها محرماً ، فإن دخلها محلاًّ فعليه القضاء ثم ينظر ، فإن حجّ حجّة الإسلام من سنته فالقياس أنّ عليه القضاء ، لكنّه يسقط القضاء استحساناً ، وإن لم يحجّ من سنته استقرّ عليه القضاء .
خ ٢/٣٧٧
٢ ـ ميقات الإحرام بالحجّ لأهل مكّة :
إحرام/ثانياً ٢ ح ، ١ أ
٣ ـ ما يستحبّ عند دخول مكّة :
أ ـ الغسل :
طواف/ثانياً ٢ أ