المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٦
وفي المبسوط :إذا شهد السيّد لمكاتبه بأنّه وكيل فلان لم يُقبل ، وإن شهد له ابناه قبلت شهادتهما .
م ٢/٤٠٢
٢٢ ـ حكم من كوتب في دار الحرب فخرج إلى دار الإسلام :
لو كاتب في بلاد الحرب ثم خرج المكاتب إلينا ، نظر ، فإن دخل بإذن سيّده ، إمّا في تجارة أو حاجة ، فهو على حكم الكتابة وتحت يد السيّد ، وإن خرج بغير إذن السيّد على وجه القهر له على نفسه ، فإنّه ملك نفسه وينفسخ الكتابة ، ويعتق ، ثم يقال له : أنت بالخيار بين أن تقيم وتعقد لنفسك ذمّة ، أو تلحق بدار الحرب ، فتصير حرباً لنا .
م ٦/١٣٣ ، ١٣٠
٢٣ ـ استرجاع ما يُعطي للمكاتب :
إذا اُعطي المكاتب شيئاً ليصرفه في مال الكتابة ، فلم يصرفه فيه أو تطوّع إنسان عليه بمال الكتابة ، أو أسقط عنه مولاه ماله ، فإنّه لا يسترجع منه ما اُعطي .
وقال الشافعي : يسترجع .
خ ٤/٢٣٥
٢٤ ـ ستر المكاتبة رأسها في الصلاة :
صلاة/خامساً ٩ ب/٢ً (م ١/٨٧)
٢٥ ـ دخول المكاتب في سهم الرقاب من الصدقة :
زكاة/رابعاً ١ د
(خ ٤/٢٣٤ ، م ١/٢٥٠)
٢٦ ـ ولاء المكاتب :
ولاء/١١ (خ ٦/٣٧٣ ، م ٦/٧١)
٢٧ ـ عتق المكاتب :
عتق/أوّلاً ٣ م
(م ٥/١٦٠ ، ٦/١٢٥ ، ن/٥٦٩)
٢٨ ـ مكاتبة العبد المرهون :
إن أعتق المملوك (المرهون) أو دبّره أو كاتبه كان ذلك باطلاً . فإن أمضى المرتهن ما فعله الراهن كان ذلك جائزاً ماضياً ، ولم يكن للمرتهن رجوع فيما أمضاه .
ن/٤٣٣
٢٩ ـ اعتكاف المكاتب :
اعتكاف/ثانياً ٥ (م ١/٢٨٩ ـ ٢٩٠)
٣٠ ـ حجّ المكاتب :
حجّ/ثانياً ١ ب/١ً (م ١/٣٢٧)
٣١ ـ سفر المكاتب :
إذا كاتب عبده ، لم يكن له منعه من أن يسافر ، وقال بعضهم : له منعه ، والأوّلأقوى عندنا.
وإن كان له شقص منه ، فكاتبه عليه بإذن سيّده الآخر ، كان لشريكه منعه من السفر .
م ٦/١٠١
٣٢ ـ اُضحيّة المكاتب :
اُضحيّة/أوّلاً ٣ (م ١/٣٩٣)
٣٣ ـ التكفّل ببدن المكاتب لسيّده :
إذا تكفّل ببدن المكاتب لسيّده ، لم يصحّ .
م ٢/٣٤٠
٣٤ ـ تدبير المكاتب ومكاتبة المدبّر :
تدبير/رابعاً ٣ (م ٦/١٧٥ ، خ ٦/٤١٥)