المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٩
فللأب أن يقتصّ منه وإن كان سيّده .
م ٦/١٤٤
ح ـ حكم جناية بعض المملوكين المكاتبين في عقد واحد :الرجل إذا كاتب عبيداً له في عقد واحد ، فإنّ كلّ واحد منهم يكون مكاتباً على ما يخصّه من العوض . ولا يحتمل بعضهم ما يلزم البعض ، وفيه خلاف .
فإذا جنى بعضهم لزمه حكم جنايته ولا يلزمه غيره شي ء من ذلك . وقال بعضهم : يلزم بعضهم جناية البعض ، والأوّل أصحّعندنا.
م ٦/١٤١
ط ـ حكم جناية العبد الذي اشتراه المكاتب :إذا اشترى المكاتب عبداً للتجارة ، فجنى العبد على أجنبيّ إمّا حرّ أو عبد ، فإن كانت الجناية عمداً ؛ فعليه القصاص ، فإن عفا عنه فعليه الدية . وإن كانت خطأً فعليه الأرش ، فإن أراد السيّد أن يفديه كان له ذلك .
م ٦/١٣٧
وأمّا إذا جنى ذلك العبد على المكاتب ، جناية خطأً أو عمداً وعفا عن القصاص ، فإنّ الجناية تهدر ، ولا يجب له على العبد الأرش .
م ٦/١٤٣
ي ـ جناية أب المكاتب أو ابنه المملوكين له :إن كان في عبيد المكاتب أب للمكاتب ، فقتل واحداً من عبيده ، لم يكن له أن يقتصّ منه . أمّا إن كان فيهم ابن له فقتل عبداً له فإنّه يقتصّ منه . وإن كان للعبد أب وابن فقتل أحدهما الآخر عمداً ، فإنّه إن قتل الأب الابن ، لم يقتصّ منه .
م ٦/١٤٢
وإن كانت للمكاتب ولد ، وهو يملكه ، أو أُوصي له به ، فقبل أو اشترى أمةً ، فوطئها فأتت بولد ، ثم جنى ذلك الولد على إنسان جناية وجب بها أرش ، لم يكن للمكاتب أن يفديه . ثم ينظر فإن كان للولد كسب يمكن دفع الأرش منه فعل ذلك ، وإن لم يكن له كسب يمكن دفع الأرش منه بيع في الجناية . فإذا بيع ، نظر في ثمنه فإن كان بقدر الأرش ؛ أخذه المجني عليه . وإن كان أكثر فإن أمكن أن يباع منه بقدر الأرش ويكون الباقي على حكم الكتابة فعل . وإن لم يكن ، بيع جميعه ؛ ليدفع إلى المجني عليه قدر الأرش ، ويكون الباقي للمكاتب .
م ٦/١٤١ ـ ١٤٢
ك ـ الجناية على المكاتب :إذ جني على المكاتب ، فإن جُني على نفسه فقد انفسخت الكتابة سواء قتله سيّده أو أجنبيّ ، كما لو مات . ثم ينظر فإن كان القاتل أجنبيّاً فعليه القيمة للسيّد ، والكفّارة للّه تعالى . وإن كان السيّد ، فلا قيمة له عليه ، لكن يجب عليه الكفّارة .
وأمّا إذا جُني على طرفه ، فإن كان الجاني السيّد ، فلا تقاصّ عليه لكن يلزمه الأرش ، وإن كان الجاني أجنبياً ، فإن كان حرّاً لم يلزمه القصاص وإن كان عبداً لزمه القصاص .
فإذا وجب الأرش في جناية الخطأ أو في جناية العمد ، فإنّ الأرش يكون للمكاتب ، وهل