المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٠
على ما قلناه ، وهل يقوّم عليه الباقي ؟ على قولين ، أحدهما لا يقوّم عليه ، والثاني يقوّم عليه .
خ ٦/٣٩٠ ـ ٤٠٠
و ـ عتق المكاتب في الكفّارة :عتق المكاتب لا يجزئ في الكفّارة ، سواءً أدّى من مكاتبته شيئاً أو لم يؤدّ . وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : إن أدّى شيئاً من نجومه ، لم يجز اعتاقه ، وإن لم يستأد شيئاً منها ، أجزأه .
خ ٤/٥٤٤
وفي المبسوط (٥/١٦٠ ،٦/٢١٣) ، والنهاية (٥٦٩) نحوه .
ز ـ تعجيز المولى المكاتب وفسخ المكاتبة :إذا كاتب عبداً على مال وكان مشروطاً عليهعندنا، ثم أراد السيّد فسخ الكتابة ، نظر فإن لم يكن قد حلّ على المكاتب نجم لم يكن له الفسخ ، وكذلك إذا كان قد حلّ عليه نجم وكان معه ما يؤدّي ولم يمتنع من الأداء .
وأمّا إذا كان قد حلّ عليه المال وليس معه ما يؤدّي ، أو كان معه لكن امتنع من الأداء ، للسيّد أن يفسخ ، ثم ينظر فإن كان العبد حاضراً فللسيّد أن يفسخ الكتابة بنفسه ، وإن كان العبد غائباً فليس للسيّد أن يفسخ الكتابة بنفسه ؛ بل يحتاج إلى حاكم يرفعه إليه ويثبت عنده أنّ له على المكاتب مالاً وأنّه قد تعذّر عليه الأداء ، فإذا فعل ذلك استحلفه الحاكم مع البيّنة وقضى له بالفسخ .
وإذا كاتب عبداً فحلّ عليه نجم من كتابته ، فأظهر أنّه عاجز عن أدائه فأنظره السيّد بما عليه ، فإنّ الإنظار يصحّ ، ولا يجبر على اختيار الفسخ ، فإن رجع بعد ذلك فطالب بالمال صحّ رجوعه ، ولا يلزمه التأجيل الذي بذله ، وقال بعضهم : يلزمه ، والأوّلأقوى عندي.
ثم لا يخلو حال العبد من أمرين : فإن كان حاضراً عند رجوع السيّد في التأجيل والمطالبة بالمال ، فإنّه ينظر فإن أظهر اعجز كان للسيّد أن يفسخ الكتابة ويردّه إلى الرقّ ،. وإن كان معه المال فأدّاه إلى السيّد عتق .
فإن قال : لي مال اُحضره من البيت ، أو من موضع قريب ، اُجبر السيّد على إنظاره حتى يمضي ويجي ء بالمال ، وهكذا إن كان معه مال من غير الجنس الذي عليه فإنّه ينظر إلى أن يفعل ذلك .
فإذا كان المال على موضع بعيد ، وكان يمضي في الذهاب إليه مدّة طويلة ، فإنّ السيّد لا يُجبر على تأخيره إلى ذلك الوقت .
وأمّا إن كان العبد غائباً ، فليس للسيّد أن يعجّزه بفسخ في الحال ، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ويثبّت عنده الكتابة ، وحلول المال على المكاتب ، وأنّه لم يؤدّ إليه شيئاً ويحلّفه الحاكم على ذلك . فإذا فعل الحاكم هذا يكتب إلى حاكم ذلك البلد حتى يخبر السيّد بعجز المكاتب ، فيفسخ الكتابة . فإن ذكر أنّ له مالاً ، فإن لم يكن له وكيل ، فإنّ الحاكم يكلّف المكاتب أن يوصل المال إلى السيّد إمّا بنفسه أو ينفذه مع أمين له ، فإذا فعل ذلك ، ووصل المال إلى السيّد عتق ، فإن