المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٧
الأولاد فإنّ الناظر في اُمورهم الحاكم ، فيرفع المكاتب الأمر إليه لينصب أميناً فيدفع المال إليه ويعتق ، فإن كان بعض الورثة صغاراً وبعضهم كباراً فالكبار يقبضون حقوقهم ، والحكم في حقوق الصغار على ما ذكرناه إذا كان الميّت قد وصّى أو لم يوص .
م ٦/١٥٤ ـ ١٥٥
جـ ـ الوصية للمكاتب :إذا وصّى لمكاتبه فإنّ الوصية صحيحة بلا خلاف .
م ٤/٦١
وفي النهاية :(المكاتب) إن وصّي له ؛ كانت الوصية ماضية له بقدر ما عُتِقَ ، ويحرم بقدر ما بقي من رقِّه .
ن/٥٥٠
وفي موضع آخر :فإن وصّى لمكاتب مشروط عليه ، كان أيضاً مثل ذلك (لم تصحّ الوصية) فإن لم يكن مشروطاً عليه ، جازت الوصية له بمقدار ما أدّى من كتابته لا أكثر من ذلك .
ن/٦١٠ ـ ٦١١
د ـ الوصيّه للمكاتب بمن ينعتق عليه وتجب عليه نفقته :إذا اُوصي له (للمكاتب) به (من ينعتق عليه بحقّ القرابة) وأراد أن يقبل الوصية ، فإنّه ينظر ، فإن كان ممّن يجب عليه نفقته ، بإن يكون زمناً ، أو شيخاً كبيراً أو طفلاً ؛ لم يجز قبول الوصية فيه . وإن كان جَلداً مكتسباً تقوم نفقته بكسبه ، فله أن يقبل الوصية منه ، بل هو مندوب إليه . فإذا قبل الوصية ؛ ملكه ، ولم يجز له التصرّف فيه ، لكنّه يقف معه فإن أدّى وعتق ، عتق معه هو أيضاً ، ويكون ولاؤه له ، فإن عجز عن نفسه واسترقّه السيّد ، استرقّ الابن معه ، وحصلا مملوكين .
م ٦/١٢٧
وإن أوصى لمكاتب ورثته ، فإنّها تصحّ بلا خلاف .
م ٤/٦١
هـ ـ الوصية بالوضع عن مكاتبه من مال المكاتب :إذا أوصى رجل ، فقال : ضعوا عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة ؛ فقد أوصى بأن يضع عنه نصف ما عليه وزيادة من غير تحديد ومقدار .
وإذا قال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة ، ومثل نصفها ؛ فقد أوصى بأن يوضع عنه ثلاثة أرباع مال الكتابة وزيادة عليه .
فإن قال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله ، فقد أوصى بأن توضع عنه زيادة على مال الكتابة ، فيكون الجميع أكثر من مال الكتابة ، فتصحّ الوصية بمال الكتابة وتبطل في الزيادة .
فإذا قال : ضعوا عن مكاتبي ما شاء ، قال قوم : لا يجوز أن يشاء جميع ما عليه ، بل يبقى منه جزءاً ، وقال بعضهم : لو شاء الكل ، يوضع عنه . والأوّلأقوى عندي.
فأمّا إن قال : ضعوا عنه من كتابته ما شاء ، فشاء كلّها ؛ لم يوضع حتى يبقى منها شيئاً ، بلا خلاف .
وإذا قال : ضعوا عنه نجماً من نجومه ، كان