المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٤
وأمّا الكلام في جنسه ، فإنّ السيّد بالخيار بين أن يحط شيئاً من ماله في ذمّته وبين أن يدفع إليه مناولة ، والحطّ أشبه بالشرع وأحوط ، فإن حطّ فلا كلام ، وإن اختار الإيتاء فيه ثلاث مسائل : إمّا أن يؤتيه من عين مال الكتابة ، أو من غير جنسه ، أو من مثل جنسه .
فإن آتاه من عينه وهو عين ما أدّى إليه لزمه القبول ، وإن آتاه من غير جنسه ، مثل أن كانت عليه . دنانير فآتاه دراهم ؛ لم يجب على المكاتب القبول . وأمّا إن آتاه مثل جنسه ، فقال قوم : لا يجب عليه القبول . ومنهم من قال : يجب عليه . وهوالأقوى عندي.
م ٦/٩٤
ب ـ حكم الإيتاء بعد عتق المكاتب :ان كاتب عبده على نجمين بما يراه من مال الكتابة ، فبرىء منها وعتق ، فهل يجب على سيّده الإيتاء أم لا ؟ على وجهين ، أحدهما : يرجع . والثاني : لا يرجع عليه بالإيتاء ، وهو الأقوى .
م ٤/٣٠٩
وفي موضع آخر :إذا أدّى المكاتب وعتق قبل أن يؤتيه السيّد شيئاً ؛ يتعلّق الإيتاء بتركته ، فإن كان على السيّد دين غير هذا وقد أوصى بوصايا ، فإن وفّت التركة بالكلّ استوفى منها ، وإن فضل كان ميراثاً ، وإن ضاقت عن الوصايا ووفت بالدين والإيتاء استوفيا منها ، فإن ضاقت عنهما ، ضرب صاحب الدين والمكاتب في التركة بالحصص .
م ٦/٩٤ ـ ٩٥
٧ ـ صرف الزكاة إلى المكاتب :
على مذهنبا ، إن كان المكاتب مطلقاً وتحرّر منه شي ءٌ ، وهو فقير ؛ جاز أن يعطى (من الزكاة) .
م ٥/١٧٨
وإنّما يعطى من الصدقات إذا كان مسلماً مؤمناً عدلاً ، فأمّا إذا كان كافراً فإنّه لا يعطى ، وكذلك حكم المخالف والفاسق .
م ١/٢٥١
وفي الخلاف :إذا كاتب عبده وكان السيّد تجب عليه الزكاة ، وجب عليه أن يعطيه شيئاً من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته .
خ ٦/٣٩٦
٨ ـ دفع الفطرة عن المكاتب :
المكاتب إن كان مشروطاً عليه ، وهو في عيلولة مولاه لزمه فطرته ، وإن لم يكن في عيلته يمكن أن يقال : إنّها تلزمه ، ويمكن أن يقال : لا تلزمه . وإن كان غير مشروط عليه ، وتحرّر منه جزء ، فإن كان في عيلته لزمه فطرته ، وإن لم يكن في عيلته ، لا تلزمه ولا يلزمه .
وقال الشافعي : لا يلزم واحداً منهما ، ولم يفصّل ، ومن أصحابه من قال : يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه .
خ ٢/٤٢
وفي المبسوط (٦/١٦٦) ، والنهاية (٥٥٢) نحوه .
وفي موضع آخر من الخلاف :العبد لا تجب عليه الفطرة ، وإنّما يجب على مولاه أن يخرجها عنه . وبه قال جميع الفقهاء .