المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٠
عليهاعندنا، وأنّها تعتق هي وهو ، ويملكان ما فضل ، وإذا لم يفضل ؛ رقّت ورُقّ وكان ما في يده لسيّده ، وكان الاحتياط هذا . وقال قوم : ليس لها ذلك فإن مات هذا الولد قبل أن تعتق اُمّه أو ترقّ ، فمن قال قيمته لاُمّه إذا قتل قال : يكون لها ، ومن قال قيمته لسيّده إذا قتل ، فالكسب له .
وأمّا الكلام في نفقته ، فمن قال كسبه لسيّده ، فنفقته على سيده ، ومن قال موقوف ، قال : نفقته من كسبه ، فإن كان قدر كفايته فذاك ، فإن لم يكن قدر الكفاية قال قوم : على سيّده ، وقال آخرون : من بيت المال ، والأول أقوى .
م ٦/١٠٨ ـ ١٠٩
ح ـ نفقة زوجة المكاتب :
نفقة/أوّلاً ٥ ي /١ً (م ٦/١٩ ـ ٢٠)
٢ ـ كفّارة المكاتب :
إذا وجبت على المكاتب كفّارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم ، بلا خلاف ، فإن كفّر بالمال بغير إذن سيده ، لم يصحّ . فإن أذن له السيّد في ذلك ، فإن أراد أن يكفّر بالعتق لم يجز بلا خلافعندناوعندهم ، وأمّا إن أراد أن يكفّر بالإطعام أو الكسوة ،فعندنالا يجزئه ، ومنهم من قال : يجزئه .
م ٦/١٢٣
٣ ـ زكاة المكاتب :
المكاتب إن كان مشروطاً عليه ، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة ، لم تلزمه زكاة ، ولا تجب أيضاً على المولى زكاته .
وإن كان غير مشروط عليه ، فإن كان معه مال تجب فيه الزكاة ، وجب عليه الزكاة . ولا يلزمه فيما عداه .
وقال الشافعي : لا زكاة في مال المكاتب على كلّ حال ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلاّ أبا ثور فانّه قال : تجب فيه الزكاة .
خ ٢/٤١
وفي المبسوط :إن كان في يده مال تجب فيه الزكاة ، فزكاته على سيّده ، وقال بعضهم : لا زكاة فيه أصلاً ، وهو قوي .
م ٦/٩٢
وفي الخلاف :إذا كان للمكاتب ثمار وزروع ، فإن كان مشروطاً عليه أو مطلقاً ولم يؤدّ من مكاتبته شيئاً ، فإنّه لا يتعلّق به العشر . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : فيه العشر .
وإن كان المكاتب مطلقاً ، وقد أدّى بعض مكاتبته ، فإنّه يلزمه ـ بمقدار ما تحرّر منه من ماله ـ الزكاة إذا بلغ مقداراً تجب فيه الزكاة .
وهذا التفصيل لم يراعه أحد من الفقهاء ، بل قولهم في المكاتب على كلّ حال ما قلناه .
خ ٢/٧٢
وفي المبسوط (١/٢١٩) نحوه .
٤ ـ أخذ الخمس من المكاتب :
إذا كان المعدن لمكاتب ، اُخذ منه الخمس ، سواءً كان مشروطاً عليه أو لم يكن . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : لا شي ء عليه .
خ ٢/١٢٠