المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٩
بإذن سيّده لا يصحّ ، قال : لا تصحّ هذه الهبة .
م ٦/١٢٣ ـ ١٢٤ ، ١٦٦
جـ ـ بيع المكاتب وشراؤه :المكاتب يصحّ بيعه وشراؤه من سيّده ومن غيره .
ولا يجوز أن يبيع شيئاً بثمن مؤجّل ، وإن كان بأضعاف ثمنه ، وكذلك ليس له أن يبيع بثمن مؤجّل على أن يأخذ رهناً أو ضميناً . وإن كان في يد المكاتب شي ءٌ يساوي مئة فيبيعه بمئة وعشرين ، ويقبض المئة ويبقى العشرين إلى أجل ، صحّ . فأمّا إن ابتاع بدين ، فإنّه جائز . وليس له أن يدفع مالاً قراضاً إلى غيره وإن كان أميناً .
م ٦/١٢٣ ـ ١٢٤ ، ١٦٦
وفي موضع آخر :للمكاتب أن يتّجر في جميع أنواع التجارات .
م ٦/٩٢
ونحوه في المبسوط (٦/١٦٦) .
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :وإنّما يجوز به التصرّف في ماله بالبيع والشراء إذا أذن له سيّده .
ن/٥٥٠
جـ/١ً ـ شراء المكاتب رقيقاً :إذا اشترى المكاتب جارية ، صحّ شراؤه بلا خلاف .
خ ٦/٣٩٦
وفي المبسوط (٦/٥ ،٩٢ ،٥/٢٨٦) نحوه .
جـ/٢ً ـ شراء المكاتب من يُعتق عليه بحقّ القرابة :إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحقّ القرابة ، كالآباء والاُمّهات وغيرهم ، فإن اشتراه بغير إذن سيده ، بطل الشراء . وقال بعضهم : يصحّ الشراء ولا يصحّ التصرف فيه استحساناً . والأوّل أصحّعندنا.
وأمّاا ءذا اشتراهم بإذنه ،فعندناأنّه يصحّ ، وقال بعضهم : لا يصحّ .
م ٦/١٢٧
د ـ لقطة المكاتب :
لقطة/ثالثاً ٦ (م ٣/٣٢٧ ، خ ٣/٥٨٧)
هـ ـ مهاياة المكاتب المتحرّر بعضه :إذا ثبت في عبد أنّ نصفه مكاتب ونصفه قن ، كان للعبد يوم وللسيّد يوم ، ومتى طلب المهاياة اُجبر الآخر عليه . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : لا يجبر على ذلك ، بل يكون كسبه بينهما يوماً فيوماً .
خ ٦/٣٩٠
وفي المبسوط (٤/٢٠٢ ، ٦/٨٧) نحوه .
و ـ ثبوت الشفعة للمكاتب :
شفعة/ثالثاً ٩ (م ٣/١٥٧ ، ٦/١٢٣)
ز ـ كسب ولد المكاتبة ونفقته :قال قوم : إنّه لاُمّه ، وقال آخرون : هو موقوف ، فإن عتق كان كسبه له وإن رقّ كان لسيده ، وهوالأقوى عندي، ومنهم من قال : يكون لسيّده ، إذا قال لو قتل كانت قيمته لسيده .
فمن قال كسبه لاُمّه ، استوفته يوماً بيوم ، ومن قال لسيّده ، استوفاه يوماً بيوم ، ومن قال موقوف على ما اخترناه ووقفناه ، فإن أدّت اُمّه وعتقت عتق بعتقها ، وكان ما وقفناه من الكسب له ، وإن استرقّت اُمّه على العجز ، وهمّ سيّدها بالفسخ ، كان لها أن تستعين بكسب ولدها على أداء ما