المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٨
ولا يلزم على حفظه مؤنة كالدراهم والدنانير . . . نظر ، فإن كان في البلد فتنة ، وكان حين عقد العقد ـ البلد مستقيماً ، لم يجبر على قبوله ، وإن كان وقت العقد مفتّناً قال قوم : لا يجبر عليه ، وقال آخرون : يجبر عليه ، والأوّلمذهبنا. وأمّا إن كان البلد مستقيم الحال ،فعندنالا يجبر على قبوله ، وعندهم يجبر ؛ فإن امتنع أخذه الحاكم له . فإذا ثبت هذا ، فإن قبض السيّد المال ، صحّ قبضه وعتق العبد .
م ٦/١٢١
وفي موضع آخر :لو كاتب عبده إلى شهرين على ألفين ، يحلّ كلّ ألف عند انقضاء شهر ، صحّ ، فإن قال : العبد بعد هذا عجّل عتقي الآن على أنّ أؤدي كلّ ألف محلّه ، صحّ ، ولو أدى ألفاً عند محلّه ، ثم قال لسيده : عجّل عتقي الآن حتى اُؤدي الألف الآخر في محلّه ، صحّ ، ولا فرق بين أن يبيعه من نفسه في أصل العقد وبين أن يبيعه من نفسه بعد عقد الكتابة .
م ٦/٧٦
م/٤ً ـ تعجل دفع العوض قبل أجله بشرط الإبراء من الباقي :إذا كاتب عبده على ألف درهم إلى أجلين فجاءه بخمسمئة قبل الأجل ، وقال : خذ هذه على أن تبرئني من الباقي ، لم يصح ؛ فإنّه مضارع لربا الجاهليّة ، فإن قبض المال لم يصحّ قبضه . وأمّا إن قال له : خذ هذه الخمسمئة وأبرئني من الباقي إن شئت ، ففعل ذلك ، وأبرأ صحّ القبض ، وصحّ الإبراء .
م ٦/١٢١ ـ ١٢٢
ن ـ مرض المكاتب شهر الخدمة :إذا كاتبه على خدمة شهر فمرض المكاتب شهر الخدمة بطلت الكتابة ، وكذلك إذا مرض بعضه .
م ٦/٧٥
ثالثاً ـ أحكام المكاتبين :
١ ـ اكتساب المكاتب وتصرّفاته المالية :
أ ـ اكتساب المكاتب وتصرّفه في كسبه :الكتابة متى حصلت ، منعت أن يكون الكسب للسيّد ، وإنّما عليه دين في ذمّته ، فإن أدّى ما عليه عتق .
م ٦/٧٣
وكلّ ما اكتسبه (المكاتب) في حياة سيّده قبل عقد الكتابة ، فهو ملك لسيّده في حياته ، ولورثته بعد وفاته .
م ٦/٨٦
ب ـ هبة المكاتب ومحاباته وإقراضه ماله واقتراضه :ليس للمكاتب أن يهب شيئاً من ماله ، ولا أن يبيعه بالمحاباة ، ولا أن يقرضه بغير إذن سيّده .
فإن فعل ذلك بإذن سيّدهفعندنايصحّ جميع ذلك ، ومنهم من قال : لا يصحّ جميع ذلك . والأوّل أصحّ .
أمّا إذا ابتاع بدين فإنّه جائز ، وهكذا أن يستسلف في ذمّته ، إلاّ أنّه ليس له أن يدفع بذلك رهناً .
وإذا وهب شيئاً لسيّده فقبله ، صحّت الهبةعندنا، وكان هذا بمنزلة إذنه ، فأمّا من قال هبته