المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٣
معلوماً أو كان مطلقاً وكان غالب نقد البلد صحّ ، فإن كان فيه نقود مختلفة لم يصحّ حتى يكون الدينار موصوفاً ، ويجوز أن يكون محلّ الدينار عقيب الشهر .
وقال قوم : لا بدّ من أجل معلوم بعده ، أمّا يوم أو يومان أو ما يتفقان عليه يحلّ بانقضائه . والأوّل أقوىعندنا .
وإذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار عقيب شهر الخدمة ، فالكتابة باطلة ، فإن قال : كاتبتك على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار حالّ كان أيضاً باطلاً لما مضى .
وأمّا إذا كاتبه على خياطة كذا وكذا ثوباً في الذمّة ـ يصفها ـ يحلّ عليك العمل حين انقضاء هذا الشهر ودينار عقيب شهر كذا وكذا ، صحّ .
م ٦/٧٤ ـ ٧٥
د ـ الجمع بين المكاتبة والبيع بعوض واحد :إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الاحكام ، فإن اشتملت على بيع وكتابة ، بأن يقول لعبده : بعتك هذا العبد ، وكاتبتك على ألفين إلى شهرين ، يحلّ عليك انقضاء كلّ شهر ألف ،فعندنايصحّ ، وقال بعضهم : يبطل البيع . وفي بطلان الكتابة قولان ، فإذا قلنا يصحّ ، فبكم يكون مكاتباً ؟فعندنايكون بحصته من الثمن الذي هو البدل ، وقال بعضهم : بكلّ البدل .
م ٦/٧٥ ـ ٧٦
هـ ـ الرهن على مال الكتابة :
رهن/ثالثاً ٥
(م ٢/١٩٧ ، ٢٤٧ ، ٢١٢ ـ ٢١٣ ، خ ٣/٢٥٨)
و ـ ضمان مال الكتابة :
ضمان/أوّلاً ٣ جـ (م ٢/٣٣٦ ، ٣٢٥)
ز ـ الحوالة بمال الكتابة :
حوالة/ثانياً ٢ (م ٢/٣٢٠)
ح ـ حكم المكاتبة لو أدّى المكاتب بعض العوض :إن كاتب عبده ، فإن أدّى جميع ما عليه ، عتق جميعه بلا خلاف ، وإن أدّى البعض لا يخلوعندنامن أحد أمرين : فإن كان مشروطاً عليه ، فإنّه لا ينعتق حتى يؤدّي جميع مال الكتابة وإن كان قد اُطلقت الكتابة : فأدّى بعضه ، عتقعندنابحسب ما أدّى وعند أكثر الفقهاء لا يعتق منه شي ء بحال ، ولم يفصّلوا ، وقال قوم من المتقدمين : يعتق بحساب ما أدّى ولم يفصّلوا .
م ٦/٩٠ ـ ٩١
ط ـ لو بان العوض مستحقّاً أو معيباً :إذا دفع المكاتب عرضاً وكان مستحقّاً ، فقال السيّد : أنت حرّ ، ثم بان أنّ العرض كان مستحقّاً ، لم يقع العتق ولم يتعلّق بقوله أنت حرّ حكم .
فإن اختلف السيّد والمكاتب ، فقال المكاتب : أردتَ بقولك : أنت حرٌّ ابتداء عتق ، وقال السيّد : بل أردتَ الإخبار عن الحرّية الواقعة بالأداء ، فالقول قول السيّد . فأمّا إذا قال السيّد للمكاتب : أنت حرٌّ قبل أن أدّى العرض ، أو بعد ما علم أنّه مستحق ، فإنّه يكون ذلك ابتداء عتق بلا خلاف ، غير أنّه لابدّ فيه من النيّةعندناخاصة .
م ٦/١٥٩
وفي موضع آخر :وإن أصاب السيّد فيما قبضه عيباً ، كان بالخيار بين إمساكه وردّه . فإن