المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٠
(غير البالغ) لم يكن هناك عقد صحيح ولا فاسد .
م ٦/٧٢
أ/٢ً ـ مكاتبة المملوك المجنون :إذا كاتب السيّد عبده ، والعبد مجنون ، كانت الكتابة فاسدة ، فإن أدّى مال الكتابة لم ينعتق به .
وللشافعي في صحّة المكاتبة قولان أحدهما : صحيحة . والآخر : فاسدة .
خ ٦/٣٨٩
وفي المبسوط :لا يجوز للسيّد أن يكاتب عبده حتى يكون عاقلاً ، فإن كان مجنوناً لم يجز مكاتبته ، فإن خالف السيّد وكاتب (المجنون) ، لم يكن هناك عقد صحيح ولا فاسد .
م ٦/٧٢
أ/٣ً ـ مكاتبة المملوك الكافر :المسلم إذا كان له عبد كافر ، فكاتبه ، يقوى عندي أنّه لا يصحّ الكتابة . فإن أدّى المال ، عتق ويثبت للمسلم عليه الولاء . ثم يقال له : إلى الآن كنت تابعاً لسيّدك ، وقد صرت حرّاً ، فإن شئت فاعقد لنفسك عقد الذمّة ، وإن شئت فالحق بدار الحرب فتكون حرباً لنا ، فإن لحق بدار الحرب ، فظهر المسلمون على الدار وأسروه لم يجز استرقاقه . ولو قلنا إنّ الكتابة صحيحة لكان يصحّ استرقاقه ، فإن كان شرط لم يصحّ حينئذ استرقاقه .
م ٦/١٣٠
أ/٤ً ـ مكاتبة المملوك المرتدّ :إذا كان للمسلم عبد فارتدّ العبد ، ثم كاتبه السيّد بعد ردّته صحّ ثم ينظر فإذا أدّى المال إلى سيّده عتق وصار حراً مرتدّاً يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل ، وإن عجّز نفسه استرقّه السيّد وأعاده إلى ملكه فإن أسلم وإلاّ قتل ، ويكون ماله لسيّده ، وإن قتل على الردّة قبل أن يؤدّي وقبل أن يعجّز انفسخت الكتابة ، ويكون ما في يده من المال لسيّده .
م ٦/١٣٥
ب ـ مكاتبة غير المسلم مملوكه :
ب/١ً ـ مكاتبة الكافر عبداً مسلماً :الكافر إذا اشترى عبداً مسلماً ، فالبيع باطلعندنا. فإن كاتبه ، قال بعضهم : يصحّ ، وقال آخرون : لا يصحّ . فمن قال الكتابة صحيحة ، أقرّه عليها فإن أدى مال الكتابة عتق ، وإن عجّز نفسه استرقّه السيّد وأُزيل ملكه عنه ببيع أو غيره . ومن قال الكتابة فاسدة ، قال : يباع عليه ، فإن بادر العبد قبل أن يباع عليه فأدّى المال عتق بوجود الصفة .
م ٦/١٢٩
وإذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم ، فإنّه لا يباع عليه . فأمّا إن أسلم ثم كاتبه ،فعندنالا يصحّ . وقال بعضهم : يصحّ .
م ٦/١٢٩
ب/٢ً ـ مكاتبة الذمّي عبداً :يجوز كتابة النصراني بما يجوز به كتابة المسلم . فإذا كاتب عبداً ثم ترافعا إلى حاكم المسلمين حكم بينهما بحكم الإسلام . فإن حكم بينهما ، نظر في الكتابة ، فإن كانت صحيحة أقرّهما عليها وأمضاها ، وإن كانت فاسدة ففيه ثلاث مسائل ، إحداها : أن يتعاقدا الكتابة في حال الشرك ، ويتقابضا العوض ، ثم أسلما وترافعا فالحاكم