المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٤
ثالثاً ـ الأطوال والمساحات :
١ ـ البريد :
أ ـ مقداره :
انظر : ٢ أ
ب ـ ما يناط بالبريد من الأحكام :
ب/١ً ـ حدّ السفر الذي يكون فيه التقصير :
صلاة المسافر/أوّلاً ١
(خ ١/٥٦٨ ، ن/١٢٢)
ب/٢ً ـ حكم المحرم إذا أصاب صيداً بين البريد وبين الحرم :
حرم/أوّلاً ٢ هـ/٧ً
(خ ٢/٤٢٣ ، م ١/٣٤٣ ، ن/٢٢٨)
ب/٣ً ـ حدّ الحرم بمكّة بريد في بريد :
حرم/أوّلاً ١ (م ١/٣٥٤)
٢ ـ المرحلة :
أ ـ مقدارها :هي ثمانية فراسخ ، بريدان ، وهي أربعة وعشرون ميلاً .
خ ١/٥٦٨
ب ـ ما يناط بالمرحلة من الأحكام :
ب/١ً ـ حدّ السفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة واحدة :
صلاة المسافر/أوّلاً ١
(ن/١٢٢ ، خ ١/٥٦٨)
٣ ـ الفرسخ :
أ ـ مقداره :
انظر : ٢ أ (خ ١/٥٦٨)
ب ـ ما يناط بالفرسخ من الأحكام :
ب/١ً ـ تحديد السفر الذي يكون فيه التقصير بالفراسخ :
صلاة المسافر/أوّلاً ١ أ
(خ ١/٥٦٨ ، ن/١٢٢ ، م ١/١٤١)
ب/٢ً ـ حكم تلقّي الركبان إذا جاوز أربعة فراسخ :
انظر : تلقّي الركبان
ب/٣ً ـ سقوط فرض الجمعة عمّن يبعد أكثر من فرسخين عن محل إقامتها :
صلاة الجمعة/ثانياً ١ أ
(ن/١٠٣ ، خ ١/٥٩٥ ، م ١/١٤٤)
٤ ـ الميل :
أ ـ ما يناط بالميل من الأحكام :
أ/١ً ـ أقل مسافة بين صلاتي جمعة ثلاثة أميال :
صلاة الجمعة/ثالثاً ٤
(ن/١٠٣ ، م ١/١٤٩ ، خ ١/٦٢٨)
أ/٢ً ـ تقدير مسافة السفر الذي يوجب التقصير بالأميال :
صلاة المسافر/أوّلاً ١ (خ ١/٥٦٨)
أ/٣ً ـ تحديد المسافة عن المسجد الحرام بالأميال لمن يجب عليه حجّ التمتّع :
حجّ/خامساً ١ أ (م ١/٣٠٦ ، ن/٢٠٦)
٥ ـ الذراع :
أ ـ ما يناط بالذراع من الأحكام :
أ/١ً ـ وضع الجنازة دون القبر بمقدار ذراع قبل الدفن :
دفن/ثالثاً ٢
(ن/٣٧ ، م ١/١٨٦)