المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦
والآس والزعفران وماء الباقلي .
م ١/٥
ونحوه في الجمل والعقود (ر/١٦٩) ، والاقتصاد (٢٥٢) .
٢ ـ أثر الامتزاج في حدوث الإضافة أو زوالها :
أ ـ حكم امتزاج المضاف بالمطلق :إن اختلطت المياه المضافة بالماء المطلق قبل حصول النجاسة فيها نظر ، فإن سلبها إطلاق اسم الماء لم يجز استعمالها في رفع الأحداث وإزالة النجاسات ، وإن لم يسلبها إطلاق ذلك جاز استعمالها في جميع ذلك .
م ١/٩ ـ ١٠ ، ٥
ب ـ حكم امتزاج المضاف المسلوب الصفات بالمطلق :إن اختلط الماء بالماءورد المنقطع الرائحة حكم للأكثر ، فإن كان الأكثر ماءالورد لم يجز استعماله في الوضوء ، وإن كان الماء أكثر جاز ، وإن تساويا ينبغي أن يقال : يجوز استعماله ؛ لأنّ الأصل الإباحة ، وإن قلنا : استعمل ذلك وتيمّم كان أحوط .
م ١/٨
٣ ـ أحكام الماء المضاف :
أ ـ طهارته ومطهريته وانفعاله :(الماء المضاف) لا يجوز استعماله في رفع الأحداث بلا خلاف بين الطائفة ، ولا في إزالة النجاسات على الصحيح من المذهب ، ويجوز استعماله فيما عدا ذلك مباح التصرّف فيه بسائر أنواع التصرّف ما لم يقع فيه نجاسة ، فإذا وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال ، سواء كان قليلاً أو كثيراً وسواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة تغيّر أحد أوصافه أو لم يتغيّر .
م ١/٥
ونحوه في النهاية ، وأضاف :فلا يجوز استعمالها إلاّ عند الضرورة والخوف على تلف النفس .
ن/٣
ب ـ إزالة النجاسة بالمائعات غير الماء المطلق :لا يجوز إزالة شي ء من النجاسات بغير الماء المطلق من سائر المائعات ، ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك ، وفي أصحابنا من أجازه .
م ١/٣٨
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :فإن أزيل بغيره لم تجز الصلاة في ذلك الثوب .
ن/٥٢
وفي الخلاف كذلك ، وأضاف :وهو مذهب الشافعي . وقال المرتضى : يجوز ذلك . وقال أبوحنيفة : كلّ مائع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به .
خ ١/٥٩
جـ ـ حكم التطهير بماء مطلق طرح فيه ماء مضاف لزيادة مقداره :إذا كان معه مثلا رطلان من ماء واحتاج في طهارته إلى ثلاثة أرطال ومعه ماءورد مقدار رطل فإن (كان) طرحه فيه لا يغلب عليه ولا يسلبه إطلاق اسم الماء فينبغي أن يجوز استعماله ، وإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله في رفع الأحداث ، إلاّ أنّ هذا وإن