المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٣
وفي المبسوط (٦/٢٨٣) نحوه .
أ/١ً ـ حكم دخان النجاسات :
نجاسة/أوّلاً١١
(م ٦/٢٨٣)
ب ـ مطهريّة النار للمتنجسات :
ب/١ً ـ حكم اللبن المضروب من طين نجس :اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجراً أو عمل خزفاً طهّرته النار ، وبه قال أبوحنيفة .
خ ١/٤٩٩
وفي المبسوط (١/١٦) نحوه .
ب/٢ً ـ حكم مطهريّة النار للخبز المعجون بماء نجس :إن استعمل الماء النجس في عجين الخبزة لم يجز استعمال ذلك الخبز ، فإمّا أن يباع على مستحلّ الميتة ، أو يدفنه أو يطرحه في الماء للسمك ، وقد روي : رخصة فى جواز استعماله وأنّ النار طهّرته ، والأوّل أحوط .
م ١/١٣
وفي النهاية (٥٩٠) نحوه ، إلاّ أنّه ذكر في موضع آخر منه :إن استعمل شي ء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز لم يكن به بأس بأكل ذلك الخبز .
ن/٨
٥ ـ حكم مطهريّة الاستهلاك :
إن كانت العين مستهلكة في الأرض كجلود الموتى ولحومهم والعذرة ونحو ذلك فهذا المكان لا يطهر بصبّ الماء عليه .
م ١/٩٤
معابد
١ ـ الصلاة في معابد أهل الذمّة :
صلاة/رابعاً ٢ و
(ن/١٠٠ ، م ١/٨٦)
٢ ـ نقض معابد المشركين وبناؤها مساجد :
أهل الذمّة/رابعاً ٢ د
(ن/١٠٩ ، م ١/١٦٠)
٣ ـ وقف المسلم على معابد المشركين :
وقف/رابعاً ٣ جـ (ن/٥٩٧ ، م ٣/٢٩٥)
٤ ـ الوصية على معابد المشركين :
وصية/رابعاً ٧ أ ، ب (ن/٦٠٩ ، م ٢/٦٢ ، ٤/٦٢)
٥ ـ استئجار الدار لاتّخاذها معبداً للمشركين :
إجارة/خامساً ٣ و
(خ ٣/٥٠٨ ، م ٣/٢٤٩)
٦ ـ مُصالحة أهل الذمّة على إنشاء معابد لهم :
أهل الذمّة/رابعاً ٢ جـ (م ٢/٤٥)
٧ ـ تلاعن الزوجين الذمّيين في معابدهم :
لعان/رابعاً ١١ (م ٥/١٩٨)
٨ ـ استحلاف أهل الذمّة في معابدهم :
قضاء/خامساً ٣ أ/٣ً (م ٨/٢٠٦)
مُعاطاة
ـ حكم البيع بالمُعاطاة :
بيع/أوّلاً ٣
(م ٢/٨٧ ، خ ٣/٤١)