المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥١
طاهر حتى تندرس النجاسة أو ينقل النجاسة التي إختلطت الأرض من موضعها إلى أن تبلغ إلى الموضع الطاهر ، وإن كانت النجاسة مائعة فإنّها تطهر بأن يتكاثر عليها الماء .
م ٢/٣١ ـ ٣٢
وفي الخلاف :إذا بال على موضع من الأرض ، فتطهيرها أن يصبّ الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره ، فيزيل طعمه ولونه وريحه ، فإذا زال حكمنا بطهارة الموضع وطهارة الماء الوارد عليه ، ولا يحتاج إلى نقل التراب ولا قلع المكان ، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إن كانت الأرض رخوة ، فصبّ عليها الماء ، فنزل الماء عن وجهها إلى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها ، وإن كانت الأرض صلبة فصبّ الماء على المكان فجرى عليه إلى مكان آخر طهر مكان البول ولكن نجس المكان الذي انتهى إليه الماء فلا يطهر حتى يحفر التراب ويلقى عن المكان .
خ ١/٤٩٤
وفي المبسوط (١/٩٢) نحوه .
جـ/٤ً ـ تطهير المياه المتنجّسة :
[١]ـ تطهير ماء الكر :
ماء كرّ/ثالثاً (م ١/٦ ، خ ١/١٩٣)
[٢]ـ تطهير الماء الجاري :
ماء جاري /ثانياً ٢ (م ١/٦)
[٣]ـ تطهير الماء القليل :
ماء قليل/٣ (م ١/٧ ، خ ١/١٩٤)
[٤]ـ تطهير ماء البئر :
ماء البئر/ثانياً
[٥]ـ تطهير الماء المضاف :
ماء مضاف/٤ (م ١/٥)
جـ/٥ً ـ حكم تطهير الأدهان المتنجّسة بالماء :إذا نجس شي ء من الأدهان فهل يجوز غسله أم لا ؟فعندنالا يجوز غسله ولا يطهر به على حال ، وعندهم إن كان ممّا يختلط بالماء ولا يتيميّز عنه ولا يعلو عليه لم يجز غسله وهو السمن ، وإن أمكن غسله بأن يصبّ الماء فيه فيعلو عليه ويتميّز عنه وهو الشيرج والزيت ، قال قوم : يجوز غسله . فعلى هذا إذا كان في إناء فكاثره بالماء طهر ، وكان الماء طاهراً لكنّه ماء أزيل به النجاسة . وقال آخرون : لا يجوز غسله . وهو الذي اخترناه .
م ٦/٢٨٣ ـ ٢٨٤
وفي الخلاف نحوه (٦/٩٣) .
د ـ تطهير الأجسام الصقيلة بالماء :الجسم الصقيل ، مثل السيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة ، فالظاهر أنّه لا يطهر إلاّ بأن يغسل بالماء ، وبه قال الشافعي .
وفي أصحابنا من قال : يطهر بأن يمسح ذلك منه أو يغسل بالماء ، اختاره المرتضى ، ولست أعرف به أثراً . وبه قال أبو حنيفة .
خ ١/٤٧٩ ، ٦٤٤
٢ ـ الشمس :
أ ـ ما يطهر بالشمس من المتنجّسات :البواري والحصير وكلّ ما عمل من نبات الأرض