المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥
الأول من ثيابه وبدنه ، ثمّ يصلّي .
وقال أبوحنيفة : إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحرّي فيها ، وإن كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر أو تساويا لم يجز .
وقال الشافعي : يجوز التحرّي في أواني الماء إذا كان بعضها نجساً وبعضها طاهراً ، سواء كان عدد النجس أقلّ أو أكثر أو استويا .
وقال الشافعي : فإذا تحرّى فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء ويريق الآخر ، فإن خاف العطش أمسك للعطش وتوضأ بالطاهر عنده .
خ ١/١٩٦ ـ ١٩٨
أ ـ إشتباه إناء الماء بإناء فيه بول:إذا كان معه إناء ان أحدهما ماء والآخر بول لم يستعمل واحداً منهما .
ونحوه في الخلاف ، (١/٨) وأضاف :
لا خلاف إنّه لا يجوز التحرّي ، وإنما يختلف أبوحنيفة والشافعي في تعليل ذلك .
خ ١/١٩٨
ب ـ إستعمال أحد الانائين المشتبهين إذا انقلب الآخر :إن كان أحدهما نجساً والآخر طاهراً وانقلب أحدهما لم يستعمل الآخر .
م ١/٨
جـ ـ وجوب إستعمال الماء المتيقن الطهارة وترك الانائين المشتبهين :وإذا كان معه إناءان مشتبهان وإناء متيقّن الطهارة وجب أن يستعمل الطاهر المتيقّن ولا يستعمل المشتبهين ، ماءً كان أو مائعاً آخر أو طعاماً .
م ١/٩
وأشار إليه في النهاية (٦) .
٢ ـ اشتباه الماء المطلق بالمضاف:
إن كان أحدهما ماء والآخر ماء ورد منقطع الرائحة فاشتبها استعمل كلّ واحد منهما منفرداً ؛ لأنّه يتيقّن عند ذلك حصول الطهارة .
م ١/٨
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي وأصحابه : إنه يجوز له التحرّي .
خ ١/١٩٩
٣ ـ اشتباه الماء المطهّر بالماء المستعمل :
إن كان أحدهما طاهر مطهراً والآخر ماء مستعملاً في الطهارة الصغرى استعمل أيّهما شاء .
م ١/٨
ونحوه في الخلاف، وأضاف :وقال الشافعي وأصحابه : فيها قولان ، أحدهما : أنّه يتحّرى فيهما كما يتحرّى في النجس والطاهر ، والقول الآخر : لا يتحرّى بل يتطهّر بكل واحد منهما .
خ ١/١٩٩
وإن كان المستعمل في غسل الجنابة استعمل كلّ واحد منهما على الانفراد ؛ لأنّ المستعمل ليس بنجس .
م ١/٨
ماء مضاف
١ ـ تعريف الماء المضاف :
الماء المضاف كلّ ما استخرج من جسم أو اعتصر منه أو كان مرقة نحو ماء الورد والخلاف