المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٩
روي غسله مرّة واحدة . والأوّل أحوط .
م ١/١٥
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وهو مذهب جميع الفقهاء . وقال ابن القاص عن الشافعي : إنّ العدد يختص بولوغ الكلب . وخطّأه جميع أصحابه .
خ ١/١٨٦
[٣]ـ تطهير الآنية المتنجّسة بسائر النجاسات غير الولوغ :يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ، ثلاث مرات .
وقال أبوحنيفة : الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة .
وقال أحمد : يغسل سبعاً مثل الولوغ سواء . وقال الشافعي : يجب غسله مرّة وجوباً ، وثلاثاً استحباباً .
خ ١/١٨٢
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :ولا يراعى فيها التراب . وقد روي غسلة واحدة ، والأوّل أحوط .
م ١/١٥
وفي النهاية نحوه وذكر أنّه :روي يكفي إهراق ما فيها وغسل الإناء مرّة واحدة . والأحوط ما قدّمناه .
ن/٥
وفي الاقتصاد (٢٥٢) ، والجمل والعقود (ر/١٧١) نحوه .
[٤]ـ تطهير الآنية المتنجّسة بالخمر والأشربة المتنجّسة :يغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات .
م ١/١٥ ، ٦ ، خ ١/١٨٣
وفي الاقتصاد (٢٥٤) ، والجمل والعقود (ر/١٧١) نحوه .
وفي النهاية :يغسل ثلاث مرات ويجفّف .
ن/٥٩٨
وأواني الخمرة ما كان قرعاً أو خشباً منقوراً ، روى أصحابنا : أنّه لا يطهر . وما كان مقيّراً ، أو مدهوناً من الجرار الخضر أو خزفاً ، فإنّه يطهر إذا غسل سبع مرات . وعندي أنّ الأوّل محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر .
م ١/١٥
وفي النهاية :ما كان من صُفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف ؛ جاز استعمالها ، إذا غسلت بالماء ثلاث مرات ، وينبغي أن تدلك في حال الغسل .
ن/٥٩٢
[٥]ـ تطهير الآنية من موت الفأرة والوزغ والعقرب :الفأرة إذا ماتت في الإناء وجب إهراق ما فيها وغسل الإناء سبع مرات .
ن/٥ ،٣٥
ونحوه في المبسوط (١/١٥) ، والاقتصاد (٢٥٤) ، والجمل والعقود (ر/١٧١) .
وفي النهاية :ويجب إهراق ما وقع فيه (الوزغ والعقرب) فمات فيه ، وغسل الإناء حسب ما قدّمناه .
ن/٦
وفي الخلاف :روى عمّار الساباطي عن أبي