المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٧
مَطْل
١ ـ حكم مُماطلة المدين في دفع ما عليه :
دين/ثانياً ٦
(ن/٣٠٥ ـ ٣٠٦ ، م ٢/٢٧٧ ، ٤/٢٣١)
٢ ـ بُطلان الأخذ بالشفعة إذا ماطل الشريك في دفع الّثمن :
شفعة/رابعاً ٣
(ن/٤٢٥)
مطهّرات
أوّلاً ـ تعريف الطهور :
الطهورعندنا: هو المطهّر المزيل للحدث والنجاسة . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة والأصمّ : الطهور والطاهر بمعنى واحد .
خ ١/٤٩
ثانياً ـ أقسام المطهّرات :
١ ـ الماء :
أ ـ المياه المطهّرة من النجاسة :
أ/١ً ـ مطهريّة الماء المطلق :
ماء مطلق/٣ (م ١/٥ ، ن/٣)
أ/٢ً ـ مطهريّة ماء المطر :
مطر/١
أ/٣ً ـ حكم مطهريّة الماء المضاف :
ماء مضاف/٣ أ (م ١/٥ ، ن/٣)
أ/٤ً ـ حكم مطهريّة الماء المستعمل :
ماء مستعمل/ثالثاً
(م ١/١١ ، ن/٤ ، خ ١/١٧٢ ، ١٧٤ ـ ١٧٥)
ب ـ اعتبار الغسل والعصر في التطهير بالماء :إذا أصاب الثوب نجاسة ، أو الإناء ، فصبّ عليهما الماء ولا يغسل ولا يعصر ، فهل يطهر الإناء والثوب ؟ لأصحابنا في ذلك روايتان ، إحداهما : أنّه يطهر ، والاُخرى : أنّه لابدّ من غسله ، وكذلك الإناء .
ولأصحاب الشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه يطهر . والآخر : لا يطهر .
خ ١/١٨٣
ب/١ً ـ اعتبار الغسل في التطهير من بول الصبيّ والصبيّة :بول الصبيّ قبل أن يطعم لا يجب غسل الثوب منه بل يصبّ الماء عليه صبّاً ، وبول الصبيّة يجب غسله على كلّ حال .
ن/٥٥
وفي المبسوط (١/٣٧ ، ٣٩) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :أن يصبّ عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله، ووافقنا الشافعي في بول الصبيّ ، وبه قال أحمد وإسحاق .
خ ١/٤٨٤
جـ ـ كيفية تطهير المتنجّسات بالماء :
جـ/١ً ـ الآنية :
[١]ـ الآنية المتنجّسة بولوغ الكلب :يجب إهراق الماء (الذي ولغ فيه الكلب) وغسل الإناء ثلاث مرات ، أولاهنّ بالتراب .
م ١/١٤