المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٥
وإن كان فيه فضل كان الفضل على الشرط . هذا إذا قتل وليس في المال فضل .
أمّا إن كان في المال فضل فليس للعامل القصاص على الانفراد ولا لربّ المال ، لتعلّق حقّ العامل به . فإن اتفقا على القصاص أو العفو على غير مال زال القراض . وإن عفوا على مالٍ كان لربّ المال رأس ماله ، ويقتسمان الربح على ما شرطاه .
م ٣/٢٠١ ـ ٢٠٢
٢٢ ـ زكاة مال المضاربة وربحه :
زكاة/ثالثاً ٤ د
(م ٣/١٨٣ ، ١/٣١٣ ، خ ٣/٤٦٤ ـ ٤٦٥ ، ١/٢٢٣)
٢٣ ـ موت العامل وفي يده أموال مضاربة لمتعددين :
من كان عنده أموال للناس مضاربة ، فمات ، فإنّ عيّن ما عنده أنّه لبعضهم ، كان على ما عيّن في وصيته ، وإن لم يعيّن ، كان بينهم بالسوية على ما تقتضيه روؤس الأموال .
ن/٤٣٠
٢٤ ـ تعدّي المضارب لما رسمه صاحب المال :
متى تعدّى المضارب ما رسمه صاحب المال ، مثل أن يكون أمره أن يصير إلى بلد بعينه فمضىإلى غيره من البلاد ، أو أمره أن يشتري متاعاً بعينه فاشترى غيره ، أو أمره أن يبيع نقداً فباع نسيئة ، كان ضامناً للمال ؛ إن خسر كان عليه ، وإن ربح كان بينهما على ما وقع الشرط عليه .
ومتى جعل صاحب المال الأمر إلى المضارب فيما يبيع ويشتري ويسافر به ويبيع بالنقد والنسيئة ، كان جميع ما يعمله ماضياً ولم يلزمه ضمان ما هلك من المتاع .
ن/٤٢٨
مضارّة
انظر : ضرر
مضطر
انظر : ضرورة
مضغ
١ ـ مضغ الصائم العلك :
صوم/أوّلاً ٢ أ/١ً[٣](ن/١٥٧ ، م ٢٧٣)
٢ ـ مضغ الصائمة الطعام للصبي :
صوم/أوّلاً ٢ أ/١ً[٥] (م ١/٢٧٣)
٣ ـ مضغ الإذخر لمن أراد دخول الحرم :
طواف/ثانياً ٢ ب (ن/٢٣٥)
مُضغة
١ ـ دية الجنين إذا كان مُضغة :
ديات/ثامناً ٢
(ن/٧٧٨ ، خ ٥/٢٩٢)