المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٤
ألف ، والربح ألفان في حقّه ، يأخذ من الربح خمسمئة ويبقى ألفان وخمسمئة ، يقول المصدّق لرب المال : لك رأس مالك ألفان ، يبقى خمسمئة لك ثلثاها و لي ثلثها .
م ٣/٢٠٢ ـ ٢٠٣
٥ ـ خلط العامل مال المضاربة بماله :
إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطاً لا يتميّز فعليه الضمان .
م ٣/١٩٩
ثالثاً ـ الربح :
١ ـ استحقاق العامل حصة من الربح بالشرط دون الاُجرة :
الربح لربّ المال وإنّما يستحقّ العامل قسطاً بالشرط .
م ٣/١٨٩
فإذا دفع إلى رجل مالاً قراضاً كان للعامل من الربح قدر ما شرطه له ، قليلاً كان أو كثيراً ، فإن شرط للعامل العشر جاز ، وإن شرط تسعة أعشار الربح جاز .
وإذا قال : خذه قراضاً على أنّ لي نصف الربح . من الناس من قال : إنه يكون فاسداً ، وفي الناس من قال : يصحّ . والأوّل أصحّ .
م ٣/١٨٨ ـ ١٨٩
وفي النهاية :إذا أعطى الإنسان غيره ثوباً أو متاعاً ، وأمره أن يبيع ، فإن ربح كان بينهما ، وإن نقص ثمنه عمّا اشتراه لم يلزمه شي ء ، ثم باع فخسر ، لم يكن عليه شي ء ، وكان له أجرة المثل وإن ربح ، كان صاحب المتاع بالخيار بين أن يعطيه ما وافقه عليه وبين أن يُعطيه اُجرة المثل .
ن/٤٢٩
وفي موضع آخر :من أعطى مال اليتيم إلى غيره مضاربة ، فإن ربح كان بينهما على ما يتفقان عليه ، وإن خسر كان ضمانه على من أعطى المال .
ن/٤٣٠
وفي المبسوط :إذا دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ ما رزق اللّه من الربح كان لك منه قدر ما شرطه فلان لعامله ، وكانا يعلمان مبلغ ذلك صحّ ، وإن كان جهلاه أو أحدهما ، فالقراض فاسد ، ولا يصحّ حتى يكون نصيب كلّ واحد منهما من الربح معلوماً عندهما .
وإذا دفع إلى رجل ألفاً وقال له : اشتر بها هرويّاً أو مرويّاً بالنصف ، فإنَّ القراض فاسد عند المخالف .
وعلى ما قلناه يصحّ ، وإن لم يطلقه في البيع ، لكن من حيث لم يبيّن النصف كان قراضاً فاسداً ، وللعامل الشراء دون البيع ، والربح كله لربّ المال ، وللعامل أجرة مثله .
وإذا قال : خذه قراضاً على أن ما رزق اللّه من ربح ، فلك الثلث منه وثلثا ما بقي والباقي لي ، صحّ القراض ؛ لأنّه قد شرط للعامل سبعة أتساع الربح وتسعين لنفسه .
م ٣/١٨٥
٢ ـ اعتبار اشاعة الربح بين المالك والعامل :
إذا دفع إليه ألفين منفردين فقال : أحدهما