المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٢
ولا يزول الضمان عن الغاصب بعقد القراض ، بل يكون الضمان على ما كان ، فإذا اشترى العامل شيئاً للقراض كان ما اشتراه للقراض ويكون المال مضموناً في يده ، فإذا نقده في ثمن ما اشتراه زال عنه الضمان .
م ٣/١٩٢
ب ـ ما يجوز المضاربة به من رأس المال وما لا يجوز :لا يجوز القراض إلاّ بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير . وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي .
وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى : يجوز بكل شي ء يتموّل .
خ ٣/٤٥٩
ونحوه في المبسوط (٣/١٦٨)
والقراض بالفلوس لا يجوز . وبه قال أبوحنيفة وأبويوسف والشافعي .
ولا يجوز القراض بالورق المغشوش ، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء ، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إن كانا سواء أو كان الغش أقل جاز ، وإن كان الغش أكثر لم يجز .
خ ٣/٤٥٩ ـ ٤٦٠
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وأمّا القراض بالنقرة فلا يصحّ .
م ٣/١٦٨
ولو دفع إليه بغلاً وقال تركبه وتستعمله فيما ينقل عليه والفائدة بيننا نصفان كانت معاملة فاسدة ، والفضل كلّه لرب المال ، وللعامل اُجرة مثله .
م ٣/٢٠٤
ولو دفع إلى حائك غزلاً وقال انسجه ثوباً على أن يكون الفضل بيننا ، فهو قراض فاسد ، فيكون الكلّ لرب المال وللعامل اُجرة المثل .
م ٣/١٦٨
وإن أعطاه شبكة يصطاد بها فما رزق اللّه من صيد كان بينهما نصفين ، كان الصيد للعامل ، ولربّ الشبكة عليه اُجرة مثل شبكته .
م ٣/٢٠٤ ، ١٦٨
جـ ـ اشتراط كون المال معلوم المقدار :إذا كان رأس المال في القراض معلوماً بالمشاهدة دون المقدار ، بأن يكون أعطاه جزافاً قراضاً ، فالقراض فاسد .
م ٣/١٩٨ ـ ١٩٩
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يصحّ القراض ويكون القول قول العامل حين المفاصلة ، وإن كان مع كلّ واحد بيّنة قدّمت بينة ربّ المال .
خ ٣/٤٦٩
ونحوه في المبسوط (٣/١٩٩) .
د ـ اشتراط كون المال معيّناً :
د/١ً ـ المضاربة على أحد مالين حاضرين من دون تعيين :إذا أحضر ربّ المال أجناساً من المال مثل أن أحضر ألف درهم ، وألف دينار