المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٠
وبغير نقد البلد .
خ ٣/٤٦٢ ـ ٤٦٣ ، ٤٦٨
وإن خالف في البيع فباع عيناً من أعيان المال نسيئة أو دون ثمن المثل ، أو بغير نقد البلد ، فالبيع باطل . فإن كان المبيع قائماً ردّه ، وإن كان تالفاً كان لربّ المال أن يضمن من شاء منهما ، فإن ضمن المشتري لم يرجع على العامل ، وإن ضمن العامل رجع العامل على المشتري .
وإن كان الخلاف في الشراء ولم يذكر العامل ربّ المال حين الشراء ، تعلّق العقد به ، وكان المبيع له دون ربّ المال وتعلّق الثمن بذمته ، وإن ذكر أنّه يشتريه لربّ المال ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما يصح العقد ويكون الشراء له كما لو أطلق ، وقال آخرون : إنّه باطل ، وهذا الوجه أولى .
م ٣/١٧٤ ، ١٨٨
٤ ـ أثر موت المالك أو العامل على عقد المضاربة :
إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض ، فإن كان الميّت ربّ المال ، وكان المال ناضّاً قبل التصرّف فيه أخذه وارث ربّ المال ، وإن كان ناضّاً بعد التصرّف ولم يكن فيه ربح أخذه أيضاً ، وإن كان فيه فضل قاسمه على الربح ، وإن كان المال عروضاً كان للعامل بيعه .
فإن باعه فلا كلام ، وإن قال الوارث : أنا أُعطيك القيمة لم يكن للعامل البيع ، وإن قال العامل للوارث : خذ العروض بارك اللّه لك فيها وقبل فلا كلام ، وإن أبى أن يأخذه إلاّ ناضّاً فحصل للعامل البيع على وجهين على ما مضى ، وإن كان المال ديناً فعلى العامل أن يقتضيه .
وإن أراد الوارث أن يقرّه في يد العامل قراضاً وكان ناضّاً ولا ربح هناك استأنف عقد القراض معه ، وإن كان فيه ربح استأنف القراض معه بقدر ماله مشاعاً .
وإن كان المال عروضاً فهل يصحّ أن يقرّه في يده قراضاً على ما كان أو لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا يصح أن يجدّد معه قراضا ، والثاني : له أن يقرّه في يده قراضاً . والأول أقوى .
أمّا إذا مات العامل وكان المال ناضّاً لا ربح فيه أخذه ربّه ، فإن كان فيه فضل كان بينهما على ما شرطاه ، وإن كان المال عروضاً فأراد وارث العامل بيعه لم يكن له ، ودفع المال إلى الحاكم ليباع ويأخذ كلّ واحد منهما حقّه إن كان فيه ربح ، وإن لم يكن فيه ربح أخذ ربّ المال ماله ناضّاً .
وإن اختار ربّ المال أن يستأنف القراض مع وارث العامل وكان المال ناضّاً صحّ سواء كان فيه فضل أو لم يكن فيه فضل وإن كان عروضاً لم يجز إعادته معه قولاً واحداً .
م ٣/١٧٩ ـ ١٨٠
٥ ـ مضاربة الولي بمال اليتيم :
لولي اليتيم أن يدفع مال اليتيم قراضاً إلى من يجوز إيداع ماله عنده من كونه ثقة أميناً ، فإن دفعه إلى غير ثقة أمين فعليه الضمان .
م ٣/١٩٩
٦ ـ المضاربة مع عامل نصراني :
يكره للمسلم أن يقارض النصرانى أو