المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٩
ب ـ ما يعتبر في وجوب الحدّ على شارب المسكر :
ب/١ً ـ التكليف :من شرب الخمر وجب عليه الحدّ إذا كان مكلفاً بلا خلاف .
خ ٥/٤٧٣
ب/٢ً ـ العلم بالتحريم :الخمر متى شرب منه ولو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حددناه .
وغيرها من المسكراتعندناحكمه حكم الخمر سواء .
م ٨/٢٢٢
ب/٣ً ـ العلم بأنّ ما يتناوله فيه المسكر :من أكل شيئاً فيه شي ء من الخمر أو شرب وهو لا يعلم أنّ فيه خمراً ، لم يكن عليه شي ء .
ن/٧١٢
جـ ـ إثبات شرب المسكر :
جـ/١ً ـ الإقرار :يثبت (شرب المسكر) بإقرار الشارب على نفسه مرّتين ، ويجب به الحدّ .
ن/٧١١
ونحوه في المبسوط (٨/٦١ ، ٧/٢٢٥) .
جـ/٢ً ـ البيّنة :يثبت الحكم في إيجاب الحدّ بشهادة نفسين مسلمين عدلين يشهدان على فاعله بشرب شي ء من المسكرات ، أو يشهدان بأنّه قاء ذلك. فإن شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقي ء ، قبلت أيضاً شهادتهما ، واُقيم بها الحدّ .
ن/٧١١
ونحوه في المبسوط (٨/٦١ ، ١٧٢ ، ٧/٢٤٨) ، وأضاف :وإذا شُهد أنّه شرب مسكراً سمعها الحاكم وحكم بها ولم يستفسرهما عمّا شرب .
م ٨/٦١
[١]ـ ثبوته بالقي ء أو الرائحة أو مشاهدته سكراناً :إذا وجد وهو سكران أو تقيّأ خمراً أو شمّ منه رائحة الخمر ، فلا حدّ عليه عندهم ،وعندناإذا تقيّأ ذلك اُقيم عليه الحدّ به .
م ٨/٦١
ونحوه في الخلاف (٥/٤٩٢) .
[٢]ـ ثبوت حدّ شرب الخمر بالشهادة على الشهادة :
شهادات/خامساً٢ (ن/٧١١ ، خ ٦/٣١٤ ، م ٨/٢٣٧)
[٣]ـ هل يحكم بحدّ شرب الخمر على الغائب ؟ :
قضاء/خامساً ٤ د (م ٨/١٦٣)
[٤]ـ هل تسمع الدعوى في شرب الخمر ؟ :
حدود/٩ (م ٨/٢١٥)
[٥]ـ شهادة الأعمى في شرب الخمر:
شهادات/ثالثاً ٣ أ (خ ٦/٢٦٦)
جـ/٣ً ـ مشاهدة الإمام بنفسه من يشرب الخمر :إذا شاهد الإمام من يشرب الخمر، كان عليه أن يقيم الحدّ عليه ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة ولا الإقرار . وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به .
وغيره ، وإن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّنة ، أو إقرار من الفاعل .
ن/٦٩١