المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٤
ونحوه في المبسوط (١/١٦١) .
ك ـ كشف العورة :لا يجوز كشف العورة ولا الركبة ولا الفخذ والسُرّة ، فإنّ جميعه من العورة .
ن/١١٠
وفي المبسوط :لا يكشف عورته في شي ء من المساجد ، ويستحبّ أن يستر ما بين السرّة والركبة.
م ١/١٦١
ل ـ الرمي بالحصى :لا يجوز رمي الحصا في المسجد حذفاً .
ن/١١٠
ونحوه في المبسوط (١/١٦١) .
م ـ الوضوء في المساجد :لا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد ، ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك .
ن/١٠٩
وفي المبسوط :غسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها (المسجد) .
م ١/١٦١
ن ـ اتخاذ المسجد طريقاً :يكره أن يتخذ المساجد طريقاً على كلّ حال .
ن/١٠٩
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :إلاّ عند الضرورة .
م ١/١٦٠
س ـ الصلاة على الميّت في المساجد :
صلاة الميّت/سادساً ٢ ب
ع ـ جعل المسجد مجلساً للقضاء :
قضاء/رابعاً ٢ ب
٤ ـ ما يستحبّ فعله في المسجد :
أ ـ كنس المساجد وتنظيفها :
ن/١١٠ ، م ١/١٦١
ب ـ الإسراج في المسجد :
يستحبّ الإسراج في المساجد كلّها .
ن/١١١
ونحوه في المبسوط (١/١٦١) .
جـ ـ صلاة تحيّة المسجد :
صلاة النافلة/ثانياً ١ ، رابعاً ٢
صلاة الجمعة/ثالثاً ٣ د
المسجد الأقصى
انظر : بيت المقدس
مسجد البصرة
١ ـ الاعتكاف في مسجد البصرة :
اعتكاف/ثانياً ٤ أ ، خامساً ٣ ب
المسجد الحرام
١ ـ اجتياز المحدث بالأكبر المسجد الحرام ومكثه فيه :
جنابة/ثانياً ٣ جـ