المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠١
٢٤ ـ التحليف بالمسجد لتغليظ اليمين :
قضاء/خامساً ٣ أ/٣ً
٢٥ ـ تغليظ اللعان في المساجد :
لعان/رابعاً ٦
٢٦ ـ التغليظ في الحدّ أو التعزير عند فعل ما يوجبهما في المسجد :
تعزير/٥ و
٢٧ ـ تشهير شاهد الزور في المسجد :
شهادات/سادساً ٥ هـ/٣ً
٢٨ ـ لو حلف أن لا يدخل بيتاً فدخل مسجداً :
يمين/خامساً٤ط
خامساً ـ أحكام التصرّف في المسجد وآلاته :
١ ـ نقض المسجد :
لا يجوز نقض شي ء من المساجد إلاّ إذا استهدم .
ن/١١٠
ونحوه في المبسوط (١/١٦٢) .
٢ ـ إعادة بناء ما استهدم من المساجد واستعمال آلته فيه :
إذا استهدم مسجدٌفينبغي أن يعاد مع التمكّن من ذلك . ولا بأس باستعمال آلته في إعادته .
ن/١٠٩
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وكان بحيث ينتابه الناس فيصلّون فيه .
م ١/١٦٠
٣ ـ استعمال آلة المسجد وصرف أمواله في غيره من المساجد :
لا بأس في استعمال آلة المسجد في بناء غيره من المساجد وإذا أخذ الإنسان شيئاً من آلة المساجد ، ينبغي أن يردّه إلى موضعه أو يردّه في بعض المساجد .
ن/١٠٩
ونحوه في المبسوط (١/١٦٠) .
٤ ـ تغيير مسجد الدار :
من كان في داره مسجدٌ قد جعله للصلاة ، جاز له تغييره وتبديله وتوسيعه وتضييقه حسب ما يكون أصلح له .
ن/١١٠
ونحوه في المبسوط (١/١٦٢) .
٥ ـ بيع آلة المسجد :
لا يجوز بيع آلة المسجد بحال .
م ١/١٦٠
٦ ـ إخراج الحصى من المسجد :
لا ينبغي إخراج الحصى من المساجد ، فمن أخرجها ردّها إليها أو إلى غيرها من المساجد .
ن/١١٠
ونحوه في المبسوط (١/١٦١) .
٧ ـ نقض الشفيع ما وقفه المشتري وجعله مسجداً :
شفعة/رابعاً٨