المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٩ - الوصف الثالث ان لايکون ممن تجب نفقته علی المالک
لا يعطون من الزکاة شيئاً: الأب، و الاُمّ، و الولد، و المملوک، و المراة، و ذلک أنّهم عياله لازمون له».[١]
و حديث إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسِی علِیه السلام ـ في حديث ـ قال: قلت: فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّي لا أحتسب الزکاة عليهم؟ فقال: «أبوک، و اُمّک»، قلت: أبي و اُمّي؟ قال: «الوالدان، و الولد».[٢]
يحتمل أن يکون الوالدان هو الجدّ و الجدّة.
وحديث زيد الشحّام، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «في الزکاة يعطي منها الأخ، و الاُخت، و العمّ، و العمّة، و الخال، و الخالة، و لا يعطي الجدّ، و لا الجدّة».[٣]
و مرفوع أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن عدّة من أصحابنا يرفعونه إلي أبي عبدالله علِیه السلام أنّه قال: «خمسة لا يعطون من الزکاة: الولد، و الوالدان، و المرأة، و المملوک؛ لأنّه يجبر علِی النفقة عليهم».[٤]
و حديث فقه الرضا علِیه السلام: «و لا تعطي من أهل الولاية الأبوين، و الولد،
[١] الکافي ٣: ٥٥٢، باب تفضيل القرابة في الزکاة و...، الحديث ٥؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤٠ ـ ٢٤١؛ کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٣؛ الحديث ١.
[٢] الکافي ٣: ٥٥١، باب تفضيل القرابة في الزکاة و...، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤١؛ کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٣؛ الحديث ٢.
[٣] الکافي ٣: ٥٥٢، باب تفضيل القرابة في الزکاة و...، الحديث ٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤١؛ کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٣؛ الحديث ٣.
[٤] علل الشرائع ٢: ٣٧١، الباب ٩٤، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤١؛ کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٣؛ الحديث ٤.