المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٢ - لزوم اخراج ما کان متعارفاً عند الناس فی الزکاة
قال المحقّق قدّس سرّه:
الثاني: في جنسها و قدرها:
و الضابط إخراج ما کان قوتاً غالباً کالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و التمر و الزبيب و الأرز و اللبن و الأقط.[١]
حکي عن المنتهي[٢]: أنّ ما ذکر غير الدقيق و الأرز و الخبز عليه علماؤنا أجمع. بل و نحوه المحقّق في المعتبر[٣] إلّا أنّه أخرج الدقيق و السويق و الخبز، و ذکر التعليل: بأنّها اُصول، و بأنّ النصّ ورد علِی الأجناس المذکورة، فيجب الاقتصار عليها أو علِی قيمتها[٤].
و حيث إنّ ظاهر أکثر کلمات الأصحاب يوهم الانحصار فيما ذکر من السبعة بناءً علِی وحدة الدقيق و الخبز مع أصلها و لم يکن ذکر هذه الاُمور من باب المثال. کما أنّ المراد من الغلبة في القوت بالنسبة الي غالب نوع الانسان، کما قد يؤيد ذلک جملة من الأخبار نصّاً، فلا بأس أوّلاً بذکر الأقوال، ثمّ الأخبار، ثمّ المختار:
[١] شرائع الاسلام ١: ١٦٠.
[٢] حکاه عنه في الجواهر ١٥: ٥١٤؛ ولکن في منتهي المطلب ٨: ٤٥٥ ذکر «الأرز» أيضاً.
[٣] المعتبر ٢: ٦٠٥.
[٤] نفس المصدر، ص ٦٠٩ ـ٦١٠.