المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢١ - وقت وجوب الزکاة علی الموهوب له
اللزوم شرطاً في وجوب الفطرة للمالک و هو أوّل الکلام.
فلعلّ المراد من قيد القبض هو صيرورته تحت عيلولتهم، فتجب الفطرة لذلک، لا لأجل الملکية. و هو لا يخلو عن وجه، لکن لا يساعد ما فرضه المصنّف ملاکاً لوجوب الفطرة فيما سبقه من حصول الملکية.
و کيف کان، فالمسألة عندنا واضحة؛ لما قد عرفت من کون المدار في الوجوب و عدمه هو العيلولة و عدمها لا الملکية. و لعلّ لمثل ذلک تردّد المصنّف فيه.
و حيث قد اخترنا العيلولة ملاکاً لوجوب الفطرة فيظهر الحکم في مثل: ما ملک بالخيار من الثلاثة في الحيوان أو غيره، و الفضولي من الکشف والنقل، و الزوجية مطلّقة أو غير مطلّقة، بائناً أو غير بائن، و حاملاً أم غير حامل؛ لأنّه إن صدق علِی کلّ واحد منها العيلولة فالفطرة واجبة، و إلّا فلا و إن کان داخلاً تحت أحد تلک العناوين.
نعم، هذه الاُمور قابلة للبحث عند من جعل الملاک في الوجوب هو الزوجية و الملکية الموجبة لوجوب الإنفاق، أو کانت بأنفسها ملاکاً و إن لم تجب النفقة. و الله العالم بحقائق الاُمور.