لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٣ - النسبة بين لا تعاد و خبر سفيان
خصوص قراءة سورة ا لعزائم عن حديث «لا تعاد» لأجل كونه خاصّاً بالنسبة إلى عموم «لا تعاد»، فيخصّص. وأمّا زيادة غير هذا السجود من سائر الأفعال إذا أتى بها لا بقصد الصلاتيّة والجزئيّة، فهو داخلٌ تحت العموم الدال على عدم كونه مبطلًا للصلاة إذا لم يكن ركناً وداخلًا في المستثنى، فلازم ذلك هو عدم إبطال الصلاة بزيادة سجدةٍ واحدة للشكر سهواً، وأمّا الاثنان منها فإنّه يمكن القول بعدم الجواز، لاحتمال شمول المستثنى لها بعمومه حتّى ما لم يقصد الجزئيّة للصلاة، بل لا يبعد القول بجواز بالإتيان بزيادة سجدةٍ واحدة فقط بقصد الجزئيّة للصلاة، إذا لم يصدق عليها زيادة الركن إذا صدر منه سهواً أو عمداً عن جهل، ولم تبطل الصلاة إن قلنا أنّ المراد من السجود في المستثنى عنواناً مشيراً إلى ما هو الركن من السجدة وهي اثنتان منها لا الواحدة.
النسبة بين لا تعاد وخبر سفيان
أقول: بقي هنا ملاحظة النسبة بين عقد المستثنى من حديث «لا تعاد» الدال على لزوم الإعادة عند زيادة الخمسة ونقيصتها، وبين الحديث الذي رواه سفيان بن السّمط، عن أبي عبد اللَّه ٧ قال:
«تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» [١]، فإنّ مقتضى الحديث الأوّل وجوب الإعادة في خصوص الأركان في الزيادة
[١] الوسائل: ج ٥ الباب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٣.