لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨١ - النسبة بين حديث لا تعاد وحديث النهي عن العزائم
وغيرهما، غاية الأمر لولا الدليل لأمان الذهاب إلى اعتبار قصد الجزئيّة والصلاتيّة في صدقه، ولكن مع ملاحظة هذا الحديث والتعليل، يُعلم أنّ الزيادة صادقة حتّى مع قصد الخلاف، فلعلّه كان بلحاظ صدقه إذا كان مسانخاً في للأفعال ولو مع قصد الخلاف، وعليه:
فما ذكره في حلّ الإشكال من احتمال كون الملاك هو عدم وجود الوحدة الجامعة وإلّا لا يرد فيه الإشكال تأييداً بإدخال صلاة الآيات في اليوميّة.
غير تامٍّ، لوضوح وجود وحدةٍ جامعٍ لسجدة التلاوة، وهو سماع التلاوة أو قرائتها الموجب لوجوب الإتيان بالسجدة الواجبة، ومع ذلك حَكَم ٧ بأنّها زيادة في المكتوبة.
وثانياً: إن سلّمنا ذلك، فكيف يصحّ القول بإتيان زيادةٍ مع جامع في صلاة بدون صدق الزيادة، مع أنّ الفصل بذلك يوجب فوت الموالات.
ودعوى أنّه لا ضير فيه ممّا لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ ذلك يحتاج إلى دليلٍ آخر يدلّ عليه، ولا يجوز ذلك بحكم أوّلي حتّى في مثل الآيات واليوميّة.
ثالثاً: إنّ امكان إدخال صلاةٍ في صلاةٍ اخرى ثابت في خصوص صلاة الآيات فيما إذا ظهر ضيق الوقت وتزاحمهما مع اليومية في أثناء أداء صلاة الآيات، حيث وردت في بعض الأخبار الحكم بجواز البناء عليها والإتيان باليوميّة، وأفتى به بعض الفقهاء، دون عكس المسألة، ودون إدخال اليوميّة في اليوميّة، حيث لم يكن ذلك جائزاً لكونه مخالفاً للقاعدة ويحتاج إلى دليلٍ هو