لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٣٤ - الاحتمالات الواردة في الأخبار
في المستقذرات، فإذا كان الأمر كذلك كما عليه المحقق الخميني رحمه الله، فحينئذٍ:
أولًا: حمل الخبر على أنه وارد للإخبار عن مثل هذه الطهارة والحلية من دون إنشاء حكمٍ على الأشياء، يوجب أن لا يحمل عليه، لأن الأشياء بنفسها طاهره لا تحتاج إلى الإنشاء حتى يذكر في الرواية، هذا أوّلًا.
وثانياً: على هذا الاحتمال لا يحتاج إلى جعل العلم غايةً، بل كان الحري أن يُجعل الطهارة على الشيء بعنوانه الأوّلي من دون ذكر غايةٍ، لأن ذكرها يكون مناسباً فيما إذا كان بصدد بيان ردّ الشك والظن عن موضوع الحكم، حتّى يوافق مع القاعدة كما لا يخفى، لأن غاية الحكم الواقعي هو انتهاء جعله إن قلنا بالجعل، أو بتبدل موضوعه وعروض شيء اخر ان لم نقل بالجعل.
أقول: ومن هنا يظهر أنّ الاحتمال الثالث وهو أن يكون المراد مما ورد في الأخبار ذكر الاستصحاب غير وجيه، لأنه لم يلحظ في ناحية المغيّاة حالة اليقين بالطهارة الواقعية أو الظاهرية حتّى يثبت الحكم إلى حصول العلم بخلافه.
وان اريد إثباته بسبب الغاية، فإن مدلول الأخبار يدل إلّاعلى جهة تفسير الحكم بعد حصول العلم.
وان اريد إثبات كلا الأمرين فيها، يلزم محذور الجمع بين اللحاظين اللذين لا يمكن ذلك في لفظٍ واحد، إلّاان يُقدّر ما يناسب المقام مثل: أنّه مستمرٌ إلى أن يعلم خلافه، لكن التقدير خلاف الأصل.
أما الاحتمال الرابع: وهو الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري فإنّه بعد