لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٨١ - جريان الاستصحاب عند الشك في الرافع
بالشك الشامل لجميع هذه الأقسام) انتهى ملخّص كلامه [١].
أقول: ما ذكره في أصل دعواه وإن كان لا يخلو عن وجه، لوضوح كثرة الحاجة إلى الاستصحاب في الشك في المقتضي في باب الأحكام، كما هو ملاحظ في موارد كثيرة، إلّاأن ما ادّعاه من جعل الأحكام الوضعيّة من غير قبيل الشك في المقتضي بل من أفراد الشك في الرافع عكس ذلك في الأحكام التكليفية، لا يمكن المساعدة معها لوضوح أنّ الأحكام الوضعية على قسمين كالتكليفية، لوضوح أن الزوجية المشكوكة في المقصود عليها بالعقد الانقطاعي إذا شك في زمان انقضاءها فإن الشك فيه من الشك في المقتضي لا الرافع، وكذا في الملكية الحاصلة من البيع بشرط كما هو المتعارف حيث نشك في مقدار وقته، كما أن الشك في الأحكام التكليفية يكون على قسمين: فقد يكون من قبيل الشك في المقتضي، وقد يكون من جهة الشك في الرافع، ولكن الأمر في ذلك سهل بعد موافقتنا لأصل الدعوى.
***
[١] نهاية الأفكار: ج ٤/ ٨٥.