لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٥١
١- التقلِید فِی مسائل أصول الدِین.
٢- والتقلِید فِی مبادِی الاستنباط.
٣- والتقلِید فِی الموضوعات غِیر الصرفة من الموضوعات المستنبطة العرفِیة أو اللغوِیة، وأمّا الموضوعات الصرفة الخارجِیة، فهِی داخلة فِیما لا ِیجرِی فِیه التقلِید، وهو القسم الثانِی، لکونه من قبِیل تطبِیق الکبرِیات علِی الصغرِیات، وقد عرفت أنّه لِیس من وظِیفة المجتهد، بل ربما کان العامِی فِی تشخِیص الصغرِیات أعرف من المجتهد، فإذا أخبر المجتهد عن ماِیع معِینٍ أنه خمر أو عن اصابة النجس له، فبما أنّ إخباره إخبار عن الحسّ لا عن الحدس، فِیجوز له الاعتماد علِیه لکن لا من باب التقلِید، بل من باب اعتبار حجِیّة خبر الثقة، ولا فرق فِیه بِین کون المخبر مجتهداً أو مقلداً إذا کان عادلاً وثقه، ومن ثمّ وجب قبول خبره علِی جمِیع المکلفِین، وإنْ لم ِیکونوا مقلّدِین له مثل ساِیر المجتهدِین، وهو واضح لا کلام فِیه.
أما الأول: فهو التقلِید فِی مسائل أصول الفقه:
١- فقد التزم السِیّد وکثِیر من أصحاب التعلِیق علِی «العروة» عدم جواز التقلِید فِیها کما قد صرّح بذلک السِید الحکِیم والخوئِی.
٢- خلافاً لبعض آخرِین مثل صاحب کتاب «النضِید» حِیث اختار جوازه.
استدلّ المانعون: کالشِیخ الأعظم إلِی الاجماع، وانصراف أدلة التقلِید عن مثله، لخروجها عن محلّ ابتلاء العامِی، وإنْ مال إلِی الجواز سِیّدنا الحکِیم، حِیث