لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٢٧ - ما استدلّ به علی الإجزاء
الفقهاء فِی طول الزمان، حِیث لم ِیعهد من شخصٍ ولم ِیُشاهد من أحدٍ من تکرار اعادة أعماله بموت مقلّده خصوصاً لمن أدرک العدِید منهم وقلّدهم وکانت فتاوِیهم مختلفة کما هو کذلک غالباً، فِیصِیر هذا دلِیلاً علِی أنّ هذا کان أمراً غرِیباً عن عرف المتشرعة وسِیرتهم الفقهاء والمجتهدِین، ولو کان مستند عدم فتواهم بالاعادة مختلفاً، وهذا واضح لمن راجع التارِیخ والسِیرة.
وتوهم: أنّ البطلان المتولّد من فقدان رکن من الأرکان بمکان من القلّة کما عن المحقّق الخوئِی فِینحصر النقص بالاجزاء غِیر الرکنِیّة التِی لا تقتضِی البطلان، والنتِیجة هِی الاجزاء.
لِیس علِی ما ِینبغِی، لأن الأمر لا ِینحصر فِی خصوص العبادات حتِی ِیقال بهذه المقالة، لامکان وجوده فِی المعاملات بالمعنِی الأخص والأعم، والعبادات غِیر الصلاة التِی وردت فِیها قاعدة لا تعاد، حتِّی ِیشمل الجاهل القاصر، وِیحکم بالصحة فِی غِیر الخمسة المستثناة.
الدلِیل الثالث: دعوِی لزوم العُسر والحرج لولم ِیُحکم بالإجزاء، وهما منفِیّان فِی الشرِیعة المقدسة السهلة السمحة، لوضوح أنّ اعادة الأعمال من العبادات والمعاملات بکلا مغِیِیه بواسطة اختلاف فتاوِی الفقهاء موجبٌ للعُسر والحرج للمقلدِین نوعاً، فِیکون منفِیّاً شرعاً.
وفِیه: إنّ الحَرج والضرر والعسر:
تارة: ِیلاحظ بحسب حال النوع، وفِی مرحلة الجعل والانشاء، حِیث أنّ من