لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٧ - فی جواز العدول من مجتهد حیّ إلی آخر
جواز العدول من مجتهد حِیّ إلِی آخر
الفرع الأول: ِیدور البحث فِی أنه هل ِیجوز العدول من مجتهد إلِی آخر مساوٍ له فِی العلم والفضل مع العلم باختلافهما فِی الفتوِی أم لا؟
فِی المسألة صور وفروض کثِیرة:
الصورة الأولِی: ما لو التزم بتقلِید أحدهما وأخذ الفتوِی منه لِیعمل علِی وفقها، ولم ِیعمل بعد أراد العدول عنه إلِی الآخر.
الصورة الثانِیة: ما إذا التزم وعمل بفتوِی المجتهد الأول فِی واقعة مثل ما لو قال بعدم وجوب السورة فِی صلاة الظهر فأتِی بها بلا سورةٍ، ثم أراد الرجوع إلِی الآخر والاتِیان بصلاة الظهر مع السورة فِی ذلک الِیوم ثانِیاً علِی طبق فتوِی الآخر.
الصورة الثالثة: إذا اراد العدول بعد الأخذ بالفتوِی والعمل به فِی واقعةٍ إلِی فتوِی الآخر فِی واقعةٍ أخرِی غِیر تلک الواقعة من الوقاِیع الآتِیة، مثل اتِیان السورة فِی غِیر تلک الصلاة من الصلوات الآتِیة فِیما لو کان فتوِی الأوّل عدم وجوبها فِی الصلاة.
الصورة الرابعة: إذا أراد العدول بعد الأخذ بفتوِی أحدهما والعمل به فِی بابٍ من أبواب الفقه کباب الصلاة إلِی فتوِی الآخر فِی بابٍ آخر غِیر ذلک الباب، مثل باب الصوم مثلاً، أو الأخذ والعمل بفتوِی مجتهدٍ فِی باب العبادات ومجتهدٍ آخر فِی باب المعاملات.