لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٤ - جواز رجوع العامی إلی المتجزّی وعدمه
واحتمال: جواز الاکتفاء بتطبِیق ما هو قادر علِیه من قواعد المسألة، بضمِیمة التقلِید فِی غِیرها، وتطبِیقها علِی المسألة والأخذ بنتِیجتها، والعمل بها ولو مع مخالفة رأِیه لرأِی غِیره حتِّی ِیکون نحو اجتهاد مشوبٍ بالتقلِید.
غِیر مسموعٍ جداً: لوضوح أنّه إذا لم ِینطبق علِیه عنوان: المجتهد والعارف والعالم والفقِیه بالنسبة إلِی تلک المسألة، فلا مجال لهذا الاحتمال، لوضوح صدق الجاهل علِیه بالنسبة إلِی أصل المسألة بالنظر إلِی ما تحتاج إلِیه من القواعد، فالمسألة واضحة لا ِیحتاج إلِی مزِید بِیان.
جواز رجوع العامِی إلِی المتجزِّی وعدمه
الجهة الرابعة: وِیدور البحث فِیها عن جواز رجوع الغِیر إلِی المتجزِّی وعدمه.
فقد ِیظهر من صاحب «الکفاِیة» عدم تجوِیزه، ولا أقلّ من التوقف إذا لم ِیکن عارفاً وعالماً بجملةٍ معتدّ بها من الأحکام، وذکر فِی توجِیه ذلک:
١- أنّ أدلة التقلِید حِیث تفِید أن العامِی جاهل وهو عالم فتعمّه أدلّته.
٢- دعوِی عدم وجود الاطلاق فِی أدلة التقلِید حتِی ِیؤخذ به، وعدم احراز بناء العقلاء أو السِیرة المتشرعة علِی جواز الرجوع إلِی مثله.
٣- بل اضاف إلِیهما صاحب «الفصول» دلالة الأصل علِی عدم الجواز فِیمن ِیتمکن من الرجوع إلِی المجتهد المطلق.
٤- بل أضاف المحقّق الخوئِی لأدلة المنع فِی «مصباح الأصول» - بعد قبوله