لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠ - البحث عن حکم تعارض الأدلة بمقتضی الآیات والأخبار
حکم تعارض الأدلة بمقتضِی الآِیات والأخبار
المقام الثانِی: وِیقع البحث فِیه عن مقتضِی دلالة الآِیات والرواِیات الشرعِیة الدالة علِی حجِیة الخبر سوِی الأخبار العلاجِیة، والبحث عن مقتضاها بالنسبة إلِی حالة التعارض علِی القول بالطرِیقِیة.
أقول: الصّور المتصورة بحسب الثبوت والعقل تکون أربعة:
الأولِی: أن تکون مهملة بالنسبة إلِی حال التعارض.
الثانِیة: أن تکون مقِیدة بعدم التعارض.
فلا اشکال حِینئذٍ فِی عدم حجِیة کلّ من المتعارضِین حال التعارض من جهة الدلِیل الشرعِی، فحکمهما واضح لا ِیحتاج إلِی تطوِیل کلام.
الثالثة: وأما أن ِیکون لدلِیل اعتبار الخبر مثل: (صدّق العادل) اطلاق، وهو أِیضاً علِی قسمِین:
تارة: بغرض أن ِیکون له اطلاق لحاظِی إنْ سلّمنا صحّته وامکانه، بأن ِیلاحظ الامام أو الشارع حجِیّته الخبر حتِّی حال التعارض، فالواجب حِینئذٍ هو الأخذ بالتخِیِیر، وإلاّ ِیلزم:
إمّا أمراً بالمحال لو قلنا الزامه بالعمل بکلِیهما مع کونها متنافِیِین بالتناقض أو بالتضاد حِیث أن الأمر بهما مستحِیل.
أو ِیقال بالتوقف من الأمر بهما، وهو أِیضاً محالٌ، لأنه أمرٌ باللغو.