لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٩٥ - تنبیهات تبدّل رأی المجتهد
الموردِین من الاجزاء فِی الثانِی دون الأوّل - کما احتمله المحقّق الاصفهانِی قدس سره فِی «منتهِی الأصول» - ممّا لا دلِیل علِیه.
تنبِیهات تبدّل رأِی المجتهد
التنبِیه الأول: عن أنّ المسألة المذکورة هنا هل هِی المسألة المذکورة فِی باب الاجزاء فِی الأوامر، أو متفاوتة عنها؟ الظاهر هو الثانِی لسببِین، هما:
الأوّل: إنّ النسبة بِین هذه وتلک هِی العموم والخصوص من وجه، لأنّ البحث هناک ِیدور فِی حکم الأعمّ من المجتهد وغِیره، ولا اختصاص له بالمجتهد بخلاف البحث هنا، فإنه مختصٌّ فِی الأوّل بتبدّل رأِی المجتهد، والبحث فِیه عن حکم المقلدِین لِیس إلاّ من جهة أنّه ِیتبع البحث عن المجتهدِین.
نعم، ِیجرِی البحث عن المجتهدِین والمقلدِین إذا ضمّت هذه المسألة مع مسألة عدول المقلّد عن مجتهدٍ إلِی مجتهد آخر بالموت أو الاعلمِیة أو غِیرها، حِیث ِیصِیر البحث حِینئذٍ للأعم بِین المجتهدِین والمقلدِین.
الثانِی: إنّ بحث الاجزاء هناک کان مختصاً بالعبادات کما هو المناسب لذکر البحث فِی باب الأوامر، بخلاف البحث هنا فإنّه عن الأعمّ من العبادات والمعاملات، فإذا ظهرت النسبة تصبح العبادات مجمع تصادق المسألتِین عند إذا تبدل رأِی المجتهد.
التنبِیه الثانِی: إنّه لو قلنا فِی هذه المسألة بالاجزاء وعدم الاعادة فلا بحث،