لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٠ - البحث عن الأخبار الدالة علی التوقف عند التعارض
إذا کان ذلک فارجئه حتِی تلقِی امامک، فإن الوقوف عند الشبهات خِیرٌ من الاقتحام فِی المهلکات»[١].
أقول: دلالته علِی التوقف تامة، مضافاً إلِی لفظ الأمر بالارجاء وهو التعلِیل الدال بکون المراد من الارجاء هو التوقّف لا التخِیِیر، فِیکون المراد من الشبهة هو الأخذ بالخبر والاستناد إلِیه، إذ الأخذ بواحدٍ منهما والاستناد إلِیه شبهة، کان الوقوف فِیه خِیر.
٣- ومنها: ما عن محمد بن ادرِیس فِی آخر «السرائر» نقلاً من کتاب «الرجال» لعلِی بن محمد، أنّ محمد بن علِی بن عِیسِی کتب إلِیه: «ِیسأله عن العلم المنقول إلِینا عن آبائک واجدادک علِیهم السلام ، قد اختلف علِینا فِیه، فکِیف العمل به علِی اختلافه أو الردّ إلِیک فِیما اختلف فِیه؟ فکتب علِیه السلام : ما علمتم أنه قولنا فألزموه، وما لم تعلموا فردّوه الِینا»[٢].
٤- ومثله أِیضاً: بل قرِیبٌ منه ما فِی «المستدرک» عن محمد بن الحسن الصفار فِی «البصائر» عن محمد بن عِیسِی، قال: «أقرأنِی داود بن فرقد الفارسِی کتابه إلِی أبِی الحسن الثالث علِیه السلام وجوابه بخطّه، فقال: «سئلک عن العلم... إلِی أن قال: ما علمتم أنه قولنا فألزموه، وما لم تعلموا فردوه إلِینا»[٣].
[١] الوسائل: ج١٨، الباب ٩ من صفات القاضِی، الحدِیث ١.
[٢] الوسائل: ج١٨، الباب ٩ من صفات القاضِی، الحدِیث ٣٦.
[٣] المستدرک: ج٣، الباب ٩ من صفات القاضِی، الحدِیث ١٠.