لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٦ - حکم التقلیدات المتعاقبة
ِیجب علِی المقلّد الرجوع إلِیه، بلا فرق بِین کون الأوّل أعلم أو الثانِی أو الثالث، لأن الملاک حِینئذٍ لِیس إلاّ فتوِی الحِیّ بحرمة البقاء، ولو لأجل أنه ِیرِی الموت قاطعاً لجواز التقلِید، فلا ِیجوز لمقلّده البقاء مطلقاً أِی لا للأوّل ولا الثانِی.
وأخرِی: ِیفرض کون فتوِی الحِیّ وجوب البقاء، ففِی هذه الصورة:
تارة: ِیفرض کون فتوِی الثانِی أِیضاً وجوبه، ولو کان لأجل الأعلمِیة، ففِی ذلک ِیتعِیّن علِی المقلّد بقاءه علِی الأوّل علِی أِیّ تقدِیر، إمّا بلا واسطة بأن ِیشمل فتوِی الحَِیّ له بلا واسطة فتوِی الثانِی، أو مع وساطته حِیث قد عرفت علِی الفرض أنّ فتواه بوجوب البقاء.
وأخرِی: ِیفرض کون فتوِی الثانِی هو حرمة البقاء، فبذلک ِینقطع حکم المقلّد عن الأوّل بالموت، ولا ِیبقِی ارتباط بِینه وبِینه مدّة تقلِیده الثانِی أصلاً. ففِی هذه الصورة تکون شبه تقلِیده الأول بفتوِی الحِیّ بوجوب البقاء للتقلِید البدوِی الابتدائِی قوِیّة، فلا وجه للقول بتعِیِین البقاء علِی الأوّل، إلاّ بناءً علِی الانتقاض فِی الأعمال السابقة المذکور بحثها فِی المسألة ٥٣ من «العروة» بأن ِیقال: إنّ فتوِی الحَِیّ بوجوب البقاء ِیتوجّه إلِی الأوّل، وکان علِی حسب مذهب الثالث رجوعه إلِی الثانِی باطلاً، فِیکون أعماله باطلاً، ففِی الحقِیقة ِیکون تقلِیده عن الأول صحِیحاً.
هذا وقد أفتِی المحقّق الخمِینِی قدس سره به فِی هذه الصورة، وفِی غِیر هذه الصورة من الصور ِیکون بطرِیق أولِی، لأنه إذا حکم بهذا الحکم فِی هذه الصورة برغم أنّه