لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٧ - تنبیهات باب التقلید
مفضولاً؟ أم ِیجب البقاء علِی تقلِید الأوّل وِیحرم العدول عنه؟ أم ِیتخِیّر بِین البقاء والعدول؟ وجوه:
فعن الشِیخ الأعظم فِی التقرِیرات: (ابتناء المسألة علِی جواز العدول وعدمه:
فعلِی الأوّل: ِیجب العدول لوجود المقتضِی، وهو الأعلمِیة، وعدم المانع إذ لا مانع منه إلاّ احتمال حرمة العدول، والمفروض جوازه، فِیجرِی فِیه ما ِیدلّ علِی وجوب تقلِید الأعلم.
وعلِی الثانِی: أِی حرمة العدول ِیشکل الأمر، لتعارض أدلة الطرفِین، فِیحکم بالتخِیِیر بِینهما.
الاّ انه مع ذلک الأقوِی الرجوع إلِی الأعلم، ثم قال رحمه الله : والوجه أمران:
الأوّل: أنّ العمدة فِی دلِیل حرمة الرجوع هو الأصل المتعاضد بنقل الاجماع من العلامة والعمِیدِی، ولم ِیظهر عموم مقالتهم للمقام، حتِّی أنّ بعض مدّعِی الاجماع هناک اختار الرجوع فِی المقام کالعمِیدِی، فالأظهر أنّ الاجماعات المنقولة فِی وجوب تقلِید الأعلم تشمل المقام من دون معارضٍ، مع امکان دعوِی انعقادها فِیما لو أرِید العدول فِی الواقعة التِی قلّد فِیها، مثل ما إذا عمل بقول المفتِی فِی جواز البِیع بالفارسِیة، ثم باع علِی الوجه المذکور، فإنه ِیحرم له العدول عن التقلِید الخاص، وان جاز له العدول فِی مبِیعٍ آخر وأمّا اجماع العضدِی والحاجبِی فعلِی تقدِیر عمومه مما لا ِیزِید علِیه. ومن هنا ِینقدح جرِیان الأصل فِی المقام، لأن احتمال حرمة البقاء أقوِی من احتمال حرمة العدول.