لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٩ - مدلول الشهرة فی الروایة المقبولة
وورد فِی خبرٍ آخر: (إنْ ظاهرتَ ِیحرمُ علِیک عتق رقبة) فإنه بعد تعارض الخاصِین، وترجِیح الخبر الموافق لهما ِیصبح الموافق حجّة، ومع العلم بوحدة الحکم، نحمل مطلق الکتاب أو السنة علِی المقِید ونحکم بوجوب عتق الرقبة المؤمنة.
وتوهّم: کون کلا الخبرِین مخالفِین للکتاب والسنّة لمخالفة المقِید مع المطلق، ممنوعٌ.
نعم، الکتاب والسنة موافقان للمقِیّد فِی الرقبة المؤمنة مع الخبر المخالف له، وهو المناط فِی ترجِیح أحد الخبرِین، وأمّا فِی الرقبة الکافرة التِی ِیخالف کلاهما لکتاب والسنة لم ِیکن بِین الخبرِین معارضة حتِّی ِیلاحظ فِیهما الترجِیح، فلازم المرجّحِیة هو الحکم بتقدِیم الخبر الموافق بالتقِیِید، وأمّا بناءً علِی المرجعِیة فإن لازمه هو التعارض والتساقط، والأخذ باطلاق الکتاب وعمومه، والحکم بکفاِیة صدق عتق الرقبة ولو کانت کافرة.
وعلِیه، فلا اشکال فِی أنّ الأول أولِی، واللّه العالم.
هذا تمام الکلام فِی القسم الأوّل، وهو مرجّحِیة موافقة الکتاب علِی المخالفة من حِیث النصوص.
وأمّا القسم الثانِی: وهو مرجحِیّة ما خالف العامّة علِی الموافق فِی الخبرِین المتعارضِین، وملاحظة النصوص الواردة فِی ذلک، مضافاً إلِی المقبولة والمرفوعة، حِیث قد عرفت تفصِیلهما، فأقول:
الأخبار الواردة فِی هذا المورد علِی نوعِین: