الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٨ - تجب اليمين مع البيّنة على بقاء الحقّ
كمل (١)، و ترتيب (٢) حكم على جوابه، بخلاف الميّت فكان (٣) أقوى في إيجاب اليمين فلا يتّحد الطريق (٤).
و إطلاقه (٥) يقتضي عدم الفرق بين دعوى العين و الدين، و قيل بالفرق، و ثبوت اليمين في الدين خاصّة (٦) لاحتمال الإبراء منه و غيره (٧) من غير علم الشهود، بخلاف العين فإنّ ملكها (٨) إذا ثبت استصحب، و يضعّف (٩)
(١) لو كان المتنازع الطفل أو المجنون.
(٢) بالرفع، عطفا على قوله «مراجعته».
(٣) اسم كان مستتر يرجع الى الميّت. يعني بناء على ما ذكر فيكون الميّت أقوى في إيجاب اليمين مع البيّنة على المدّعي.
(٤) أي لا يتّحد الملاك المذكور فيهم.
(٥) الضمير في قوله «إطلاقه» يرجع الى المصنّف ;. يعني أنّ إطلاق الحكم في خصوص المذكورين يقتضي عدم الفرق بين كون الدعوى هي العين أو الدين في وجوب اليمين مع البيّنة.
(٦) أي قال بعض الفقهاء بالفرق بين العين و الدين، بأنّ اليمين تجب في صورة كون الدعوى دينا لاحتمال الإبراء منه و غيره بلا بيّنة، بخلاف العين لإمكان إقامة البيّنة عليها.
(٧) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى الإبراء، و هو مكسور عطفا لدخول الاحتمال.
(٨) فإنّ ملكية العين اذا ثبتت استصحبت عند الشكّ في زواله.
(٩) هذا تضعيف الاستدلال بالفرق المذكور، بأنه كما يحتمل الإبراء و غيره في الدين كذلك يحتمل تجدّد نقل الملك في العين و الدين.