الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤ - يجب قتال الكتابي مع بشرائط
(و هي: (١) بذل الجزية (٢)، و التزام أحكامنا (٣)، و ترك التعرّض للمسلمات بالنكاح (٤)) و في حكمهنّ الصبيان، (و للمسلمين مطلقا) ذكورا و إناثا (بالفتنة (٥) عن دينهم و قطع الطريق) عليهم، و سرقة
- الثالث: ترك الزنا و التعرّض بالمسلمات، و كذلك ترك اللواط و التعرّض بالصبيان.
الرابع: ترك التعرّض للمسلمين و المسلمات و تفتينهم عن دينهم و اعتقاداتهم الحقّة.
الخامس: ترك قطع الطريق على المسلمين و سرقة أموالهم.
السادس: ترك إسكان جاسوس الكفّار في منازلهم و ترك الدلالة للكفّار على أسرار المسلمين و لو بالكتابة أو الإشارة.
السابع: ترك إظهار المنكرات في الإسلام مثل التظاهر بشرب الخمر و القمار و غيرهما.
الثامن: ترك نكاح المحارم في الإسلام مثل الأمّ و الاخت في بلد المسلمين.
فاذا عمل المشركون بالشروط المذكورة تركوا في بلاد المسلمين و تحفظ نفوسهم و أموالهم و أعراضهم في حكومة الإسلام.
(١) الضمير يرجع الى الشروط.
(٢) الجزية- بالكسر-: خراج الأرض و ما يؤخذ من الذمّي، جمعها: جزى.
(المنجد). و هذا هو الأول من الشروط المذكورة.
(٣) بأن يلتزم الكتابي بأحكام الإسلام في المسائل القضائية.
(٤) هذا هو الثالث من الشروط المذكورة. و المراد من «النكاح» معناه اللغوي و هو الوطء.
و الضمير في قوله «حكمهنّ» يرجع الى المسلمات.
(٥) بأن يترك الفتنة و التبليغ على خلاف عقائد المسلمين.