الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣ - أقسام الجهاد
هذا (١) مع عدم الحاجة إلى الزيادة عليها (٢) في السنة، و إلّا وجب بحسبها (٣)، و عدم (٤) العجز عنها فيها، أو رؤية الإمام عدمه صلاحا، و إلّا جاز (٥) التأخير بحسبه.
- أحدهما لا بهيئتها و لا بمادّتها. و الاكتفاء بالمرّة فإنّما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة. (كفاية الاصول: ص ١٠٠).
من حواشي الكتاب: قوله «و فيه نظر يظهر من التعليل» و هو قوله «لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار» فإنّه اذا كان مطلق الأمر لا يفيد التكرار فهذا ممّا لا يفيده فإنّه يحصل الامتثال به مرّة في سنة واحدة. (حاشية ع ل ;).
(١) المشار إليه هو وجوب الجهاد في السنة مرّة واحدة. يعني أن ذلك في صورة عدم الحاجة الى الأزيد من المرّة، و إن احتاج الغرض من الجهاد الى أزيد منها فيجب على حسب الحاجة.
(٢) الضمير في قوله «عليها» يرجع الى المرّة. يعني أنّ وجوب المرّة في السنة في صورة عدم الاحتياج الى أزيد منها.
(٣) الضمير في قوله «بحسبها» يرجع الى الحاجة.
(٤) بالجرّ، عطفا على قوله «عدم الحاجة». يعني أنّ وجوب الجهاد في كلّ سنة مرّة واحدة في صورة عدم عجز المسلمين عنها في السنة، و إلّا لا يجب حتّى مرّة في السنة أيضا.
و الحاصل: أنّ في وجوب المرّة في السنة شرطان:
الأول: عدم الحاجة الى الأزيد منها، و إلّا يجب الجهاد في السنة أزيد من المرّة.
الثاني: عدم عجز المسلمين عن المرّة في السنة، أو رؤية الإمام ٧ عدم الجهاد مرّة في السنة صلاحا.
و الضمير في قوله «عنها» يرجع الى المرّة، و في قوله «فيها» يرجع الى السنة.
(٥) أي إن وجد العجز أو الصلاح في تأخير الجهاد فيؤخّر بمقتضاهما.-